بيعه كالميتة و الخمر و الخنزير، فانّ اليمين على عدم البيع لا
ينطلق الى الصحيح بل إلى الصورة، نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح».
أقول: انّما
مثّل المصنّف باليمين على عدم البيع، لأنّ اليمين على بيع مثل هذه المحرّمات لا
ينعقد، و انّما ينعقد على ترك بيعها.
فإذا عرفت
هذا، فإذا حلف على ترك بيع هذه الأشياء فإنّه لا ينصرف الى الصحيح قطعا، لأنّه لو
أراد: لا بعت هذه الأشياء بيعا صحيحا كان لغوا، لأنّه حلف على ترك مستحيل الوجود،
فكان كما لو قال: و اللّه لا جمعت بين النقيضين، و لكن الأقرب عند المصنّف اشتراط
ما يشترط في الصحيح.
و وجه القرب
انّ إطلاق اليمين على ما قرّره انّما ينصرف الى الصحيح المشتمل على كون المبيع
ممّا يصحّ بيعه و المستجمع لجميع الشرائط و الأركان، و قد تعذّرت الصحّة من جهة
كون المبيع ممّا لا يصحّ بيعه لاستحالتها شرعا، فبقي ما عداها ممّا تناوله حكم
اليمين من الشرائط و الأركان التي يمكن وجودها، كالإيجاب و القبول و العلم
بالعوضين و غير ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «قيل: و الهبة».
أقول: يعني قيل:
إنّ الهبة حكمها حكم الوصية في انّه لو حلف لا يهب حنث بالإيجاب، و هذا القول
المحكي هو قول الشيخ في مسائل الخلاف، إلّا انّ كلامه فيه يدلّ على تردّده فيه، و
كذا تردّد في المبسوط.
فقال في
الخلاف: إذا حلف: لا وهبت عبدي ثمّ وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب، قبل الموهوب له
أو لم يقبل، و به قال أبو حنيفة، و ابن شريح، و قال