responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 197

بيعه كالميتة و الخمر و الخنزير، فانّ اليمين على عدم البيع لا ينطلق الى الصحيح بل إلى الصورة، نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح».

أقول: انّما مثّل المصنّف باليمين على عدم البيع، لأنّ اليمين على بيع مثل هذه المحرّمات لا ينعقد، و انّما ينعقد على ترك بيعها.

فإذا عرفت هذا، فإذا حلف على ترك بيع هذه الأشياء فإنّه لا ينصرف الى الصحيح قطعا، لأنّه لو أراد: لا بعت هذه الأشياء بيعا صحيحا كان لغوا، لأنّه حلف على ترك مستحيل الوجود، فكان كما لو قال: و اللّه لا جمعت بين النقيضين، و لكن الأقرب عند المصنّف اشتراط ما يشترط في الصحيح.

و وجه القرب انّ إطلاق اليمين على ما قرّره انّما ينصرف الى الصحيح المشتمل على كون المبيع ممّا يصحّ بيعه و المستجمع لجميع الشرائط و الأركان، و قد تعذّرت الصحّة من جهة كون المبيع ممّا لا يصحّ بيعه لاستحالتها شرعا، فبقي ما عداها ممّا تناوله حكم اليمين من الشرائط و الأركان التي يمكن وجودها، كالإيجاب و القبول و العلم بالعوضين و غير ذلك.

قوله رحمه اللّه: «قيل: و الهبة».

أقول: يعني قيل: إنّ الهبة حكمها حكم الوصية في انّه لو حلف لا يهب حنث بالإيجاب، و هذا القول المحكي هو قول الشيخ في مسائل الخلاف، إلّا انّ كلامه فيه يدلّ على تردّده فيه، و كذا تردّد في المبسوط.

فقال في الخلاف: إذا حلف: لا وهبت عبدي ثمّ وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب، قبل الموهوب له أو لم يقبل، و به قال أبو حنيفة، و ابن شريح، و قال‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست