و نقص السوق فيكون كالمعدوم، فكأنّه أعتق عبدا و قيمته عشرة و كسبه
ثلاثة أمثال قيمته، فيعتق منه شيء و له من كسبه ثلاثة أشياء و للورثة شيئان
يقابلان ما عتق منه، فالأربعون في تقدير ستة أشياء، فالشيء ستة و ثلثان، و هو
ثلثا قيمة العبد الآن، فيعتق ثلثاه و له عشرون ثلثا، و ذلك ثلاثة أشياء التي هي
ثلاثة أمثال قيمته، و للورثة ضعف ما عتق ثلاث عشرة و ثلث.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أجاز بعض الورثة مضى في حقّه من الأصل و في حقّ باقي الورثة
من الثلث، و النقصان كالتالف».
أقول: مثال ذلك:
لو خلّف و لدين و كان له عبد لا يملك سوى قيمته- كما فرضناه- ثلاثون، فأعتقه في
مرض الموت و كان ينقص بالتشقيص إلى عشرة- كما فرضنا- فأجاز أحد الولدين صحّ في
حصّته، و هي النصف من الأصل و هو ظاهر، فيعتق من الأصل نصفه و يكون العتق في حصّة
الآخر ماضيا من الثلث، لأنّ العتق في مرض الموت كالوصية يمضي من الثلث مع عدم
الإجازة، و هو ظاهر أيضا، فيعتق ثلث حصّة الآخر، سواء قلنا: إنّه إذا أعتق المريض
و اقتضى تشقيصه بالعتق لنقصه تصرّف المريض في أكثر من الثلث يبطل أولا، و ذلك لأنّ
النقص هنا كالتالف قطعا، لأنّه لا حجّة له على أخيه في إجازة العتق في نصيبه قطعا
فنفذ العتق فيها، فيقتضي ذلك نقص قيمة حصّة شريكه و عودها الى ثلث قيمتها، سواء
أعتق من حصّته شيء أم لا، و حينئذ ينتفي المانع من نفوذ العتق في ثلث حصّته،
لأنّا إنّما منعنا من نفوذ العتق في شيء منها لئلّا تنقص القيمة الاولى، و هو
منتف هاهنا، لأنّها تنقص على كلّ حال عند إجازة الآخر لعتق نصيبه.