responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 188

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يأكل رأسا انصرف الى الغالب، كالغنم و الإبل و البقر، دون رأس الطير و السمك و الجراد على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من صدق اسم الرأس بحسب الوضع اللغوي على كلّ واحد من رؤوس الطير و السمك و الجراد، كما يصدق على رؤوس البقر و الغنم و الإبل.

و من عدم تناول اسم الرأس لها عرفا، و الأصل في ذلك ما تقدّم من انّ الأيمان هل هي مبنيّة على العرف أو اللغة؟

و اعلم انّ لأصحابنا هنا اختلافا، فذهب الشيخ في الخلاف إلى انّه انّما يحنث برؤوس الغنم و البقر و الإبل، و لا يحنث بأكل رؤوس العصافير و الحيتان و الجراد [1].

و قال في المبسوط: يحنث بأكل رؤوس النعم، و لا يحنث بأكل رؤوس سواها، و إن كان في بلد له صيد كثير و تكون رؤوس الصيد تؤكل منفردة عنها حنث فيها، و إن حلف في غير ذلك البلد فالأقوى عندنا انّه لا يحنث إذا لم يكن له علم بذلك العرف [2].

و ابن إدريس قال: يحنث بالجميع [3].

و فصّل المصنّف في المختلف فقال: إن نوى الحالف صرف الحلف إليه، و إن لم ينوي فإن كان هناك عرف خاصّ يعتقده الحالف و ينصرف إطلاق لفظه إليه حمل عليه، و إلّا حمل على الحقيقة اللغوية [4].


[1] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 72 ج 3 ص 295 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 238.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 50.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 653 س 11.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست