قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يأكل رأسا
انصرف الى الغالب، كالغنم و الإبل و البقر، دون رأس الطير و السمك و الجراد على
إشكال».
أقول: منشأ
الإشكال من صدق اسم الرأس بحسب الوضع اللغوي على كلّ واحد من رؤوس الطير و السمك و
الجراد، كما يصدق على رؤوس البقر و الغنم و الإبل.
و من عدم
تناول اسم الرأس لها عرفا، و الأصل في ذلك ما تقدّم من انّ الأيمان هل هي مبنيّة
على العرف أو اللغة؟
و اعلم انّ
لأصحابنا هنا اختلافا، فذهب الشيخ في الخلاف إلى انّه انّما يحنث برؤوس الغنم و
البقر و الإبل، و لا يحنث بأكل رؤوس العصافير و الحيتان و الجراد[1].
و قال في
المبسوط: يحنث بأكل رؤوس النعم، و لا يحنث بأكل رؤوس سواها، و إن كان في بلد له
صيد كثير و تكون رؤوس الصيد تؤكل منفردة عنها حنث فيها، و إن حلف في غير ذلك البلد
فالأقوى عندنا انّه لا يحنث إذا لم يكن له علم بذلك العرف[2].
و فصّل
المصنّف في المختلف فقال: إن نوى الحالف صرف الحلف إليه، و إن لم ينوي فإن كان
هناك عرف خاصّ يعتقده الحالف و ينصرف إطلاق لفظه إليه حمل عليه، و إلّا حمل على
الحقيقة اللغوية[4].
[1]
الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 72 ج 3 ص 295 طبعة إسماعيليان.