responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 189

قوله رحمه اللّه: «و يحنث في الرطب و البسر بالمنصّف على إشكال».

أقول: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل منصّفا- و هو الذي نصفه رطب و نصفه بسرا- و حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصّف هل يحنث بذلك أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من صدق اسم الرطب على الجزء الذي ترطب به، و كذا البسر على ما لم يرطب.

و من عدم صدق كلّ منهما على ذلك عرفا، أمّا لو حلف: لا أكلت رطبة أو بسرة لم يحنث بالمنصّف قطعا، لأنّ الرطبة اسم لما ترطّب جميعها و البسرة على ما لم يترطّب منها شي‌ء، و ذلك غير متحقّق في المنصّف، و لا يحنث به فيهما.

قوله رحمه اللّه: «و في البطيخ إشكال».

أقول: لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل بطيخا هل يحنث أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ انّه من الخضراوات فلا يحنث بأكله كالباذنجان و أشباهه.

و من انّ الفاكهة اسم لما يتفكّه به و هو صادق على البطيخ، و لأنّه يسمّى فاكهة عرفا.

و جزم الشيخ في المبسوط بكونه فاكهة يحنث به فقال فيه: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل القثّاء و الخيار لم يحنث، لأنّهما من الخضراوات، و ان أكل بطيخا حنث، لأنّ له نضجا كنضج الرطب، يحلو إذا نضج و يؤكل كالعنب و الرطب، فلهذا كانت من الفاكهة [1].


[1] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 248.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست