قوله رحمه اللّه: «و يحنث في الرطب و البسر
بالمنصّف على إشكال».
أقول: إذا حلف
لا يأكل رطبا فأكل منصّفا- و هو الذي نصفه رطب و نصفه بسرا- و حلف لا يأكل بسرا
فأكل المنصّف هل يحنث بذلك أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من صدق
اسم الرطب على الجزء الذي ترطب به، و كذا البسر على ما لم يرطب.
و من عدم
صدق كلّ منهما على ذلك عرفا، أمّا لو حلف: لا أكلت رطبة أو بسرة لم يحنث بالمنصّف
قطعا، لأنّ الرطبة اسم لما ترطّب جميعها و البسرة على ما لم يترطّب منها شيء، و
ذلك غير متحقّق في المنصّف، و لا يحنث به فيهما.
قوله رحمه
اللّه: «و في البطيخ إشكال».
أقول: لو حلف لا
يأكل فاكهة فأكل بطيخا هل يحنث أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ انّه
من الخضراوات فلا يحنث بأكله كالباذنجان و أشباهه.
و من انّ
الفاكهة اسم لما يتفكّه به و هو صادق على البطيخ، و لأنّه يسمّى فاكهة عرفا.
و جزم الشيخ
في المبسوط بكونه فاكهة يحنث به فقال فيه: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل القثّاء و
الخيار لم يحنث، لأنّهما من الخضراوات، و ان أكل بطيخا حنث، لأنّ له نضجا كنضج
الرطب، يحلو إذا نضج و يؤكل كالعنب و الرطب، فلهذا كانت من الفاكهة[1].