responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 187

و قوّى في المختلف قول ابن إدريس، عملا بقوله تعالى وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا أَوِ الْحَوٰايٰا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ [1] و الاستثناء إخراج. و استدل أيضا على ذلك بأنّ الشحم و اللحم جسمان قد اشتمل عليهما الدابة مفترقان في الاسم و الحقيقة، و أمّا افتراقهما في الاسم فظاهر، و أمّا افتراقهما في الحقيقة فلأنّ اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاصّ و الشحم أبيض رخو له طعم آخر [2].

و فيه نظر، فإن ذلك كلّه يرجع الى الاختلاف في أمور عارضة، فإنّ الحمرة و البياض و الطعم أعراض، و لا يلزم من الاختلاف في الأعراض الاختلاف في الحقيقة.

نعم يمكن أن يقال: إنّه لا يحنث و إن اشتركا في الحقيقة، لأنّه حلف على صنف معيّن موصوف بصفة مخصوصة، و لا يلزم من ذلك أن يحنث بالصنف الآخر الخالي عن تلك الصفة و إن اشتركا في الحقيقة.


[1] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 56.

[2] الأنعام: 146.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 654 س 19.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست