و قوّى في
المختلف قول ابن إدريس، عملا بقوله تعالى وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ
الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا أَوِ الْحَوٰايٰا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ[1] و الاستثناء إخراج. و استدل أيضا على ذلك بأنّ الشحم و
اللحم جسمان قد اشتمل عليهما الدابة مفترقان في الاسم و الحقيقة، و أمّا افتراقهما
في الاسم فظاهر، و أمّا افتراقهما في الحقيقة فلأنّ اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاصّ و
الشحم أبيض رخو له طعم آخر[2].
و فيه نظر،
فإن ذلك كلّه يرجع الى الاختلاف في أمور عارضة، فإنّ الحمرة و البياض و الطعم
أعراض، و لا يلزم من الاختلاف في الأعراض الاختلاف في الحقيقة.
نعم يمكن أن
يقال: إنّه لا يحنث و إن اشتركا في الحقيقة، لأنّه حلف على صنف معيّن موصوف بصفة
مخصوصة، و لا يلزم من ذلك أن يحنث بالصنف الآخر الخالي عن تلك الصفة و إن اشتركا
في الحقيقة.
[1]
السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 56.