responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 186

فعله و صحّ منه في حالتي إسلامه و كفره، و إن مات كافرا حنث و عوقب عليه إن كان طاعة، سواء فعله في حال كفره أو لا، و إن كان غير طاعة فإن فعله صحّ و برّ، و إن مات قبل فعله حنث و عوقب على تركه.

[الفصل الثالث في متعلق اليمين]

[المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل و المشرب]

قوله رحمه اللّه: «و لو أطلق لفظا له وضع عرفي و لغوي و لم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو اللغوي إشكال، أقربه الأوّل».

أقول: وجه الإشكال من تعارض الحقيقتين، فإن ذلك اللفظ وضع لكلّ منهما على سبيل الحقيقة، و الأصل في ذلك انّ الأيمان هل تحمل عند إطلاقها على ما وضع له اللفظ في اللغة أو على العرف الطاري؟ يحتمل الأوّل، لأنّ الشرع انّما جاء على لسان العرب ما لم يثبت نقل الشارع [1] لذلك اللفظ الى معنى آخر. و يحتمل الثاني، لأنّ المعنى الثاني المتعارف صار أغلب بالنسبة إلى عرف الحالف، و حمل اللفظ على الغالب أولى، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ العرف طارئ، فهو كالناسخ للوضع الأوّل، و حمل اللفظ أولى من حمله على المنسوخ.

قوله رحمه اللّه: «و لا يحنث في الشحم باللحم، و لا بشحم الظهر على إشكال».

أقول: إذا حلف لا يأكل شحما فهل يحنث يأكل شحم الظهر أو لا؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يحنث، و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] قال: لأنّ اسم‌


[1] في ش: «الشرع».

[2] المبسوط: كتاب الأيمان فصل كفّارة يمين العبد ج 6 ص 241.

[3] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 78 ج 3 ص 296 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست