responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 185

و فصّل في المختلف تفصيلا آخر فقال: المعتمد أن نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله باللّه عزّ و جلّ و عدم علمه به امّا بأن يجحد الربّ تعالى أو شبهة بغيره كالمجوس فهذا لا تنعقد يمينه، لأنّه حلف بغير اللّه تعالى، و إن كان باعتبار جحد بنبوّة أو فريضة معلومة الثبوت من دين الإسلام انعقدت يمينه، لوجود المقتضي للانعقاد، و هو الحلف باللّه تعالى من عارف به عاقل لا ولاية لأحد عليه، و إذا انعقدت وجب الفعل المحلوف عليه، فإن كان من الطاعات و قصد إيقاعه على وجه التقرّب الى اللّه عزّ و جلّ وجب عليه تقديم الإسلام و فعله، إذ لا طاعة من الكافر، لأنّ استحقاق الثواب مشروط بالايمان، و إن كان غير طاعة وجب عليه فعله مطلقا، و متى حنث وجبت عليه الكفّارة، لوجود المقتضي، و لكن لا يصحّ منه أداؤها إلّا بتقديم الإسلام عليه، فإن أسلم بعد الحنث سقطت الكفّارة عنه، لوجود المقتضي للإزالة، و هو وجود الإسلام [1].

و أقول: ينبغي أن يقال: إن كان ما حلف عليه الكافر المذكور مقيّدا بزمان مخصوص و كان طاعة و خرج الوقت قبل إسلامه و حنث وجبت عليه الكفّارة، بمعنى انّه يعاقب عليها في الآخرة لو كان كافرا كما يعاقب على كفره، فإذا أسلم سقطت عنه الكفّارة، سواء فعله في حال كفره في وقته أو لا، و إن كان غير طاعة و فعله في حال كفره في وقته برّ و لا كفّارة عليه، و إن خرج الوقت قبل فعله حنث و عليه الكفّارة، و إن أسلم و الوقت باق وجب عليه فعله، سواء كان طاعة أو لا، فإن أخلّ حتى خرج الوقت و هو مسلم حنث و عليه الكفّارة، و ان كان مطلقا و كان طاعة وجب عليه فعله بعد تقديم الإسلام و لا يسقط بإسلامه، و إن كان غير طاعة وجب عليه‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب اليمين الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 650- 651.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست