و من جواز
تأخيره و تقديمه فكان للسيد المنع منه، لأنّه يكون منعا له عن فعل يجوز فعله و
تركه بالنسبة الى ذلك الوقت.
قوله رحمه
اللّه: «و تصحّ اليمين من الكافر على رأي».
أقول: هذا أحد
قولي الشيخ ذكره في المبسوط فقال: و الكافر يصحّ يمينه باللّه في حال كفره، فإن
حنث فعليه الكفّارة، سواء حنث في حال كفره أو بعد أن أسلم. ثمّ قال: و قال بعضهم:
لا تنعقد يمينه باللّه، و لا تجب عليه الكفّارة، و لا يصحّ منه التكفير.
قال: و
الأقوى عندي الأوّل، إلّا انّه لا يصحّ منه الكفّارة في حال كفره، لأنّها تحتاج
إلى نيّة القربة، و هي لا تصحّ من كافر، لأنّه غير عارف باللّه[1].
و القول
الآخر له في الخلاف فقال: و لا تنعقد يمين الكافر باللّه تعالى، و لا تجب عليه
الكفّارة بالحنث، و لا يصحّ منه التكفير بوجه[2]. و تبعه
ابن إدريس[3] في هذا القول.
و فصّل
المصنّف فقال: إن أطلق اليمين و أسلم لم يسقط الفعل، و كذا إن قيّده بوقت و أسلم
قبل فواته، فإن حنث- يعني لو تركه حتى خرج الوقت- وجبت الكفّارة و إن كان كافرا، و
لو أسلم بعد فوات الوقت و لم يكن قد فعله حنث و وجبت الكفّارة، لكنّها تسقط
بإسلامه.