responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 184

ينشأ من أنّه واجب، و ليس للمولى منعه من الواجب.

و من جواز تأخيره و تقديمه فكان للسيد المنع منه، لأنّه يكون منعا له عن فعل يجوز فعله و تركه بالنسبة الى ذلك الوقت.

قوله رحمه اللّه: «و تصحّ اليمين من الكافر على رأي».

أقول: هذا أحد قولي الشيخ ذكره في المبسوط فقال: و الكافر يصحّ يمينه باللّه في حال كفره، فإن حنث فعليه الكفّارة، سواء حنث في حال كفره أو بعد أن أسلم. ثمّ قال: و قال بعضهم: لا تنعقد يمينه باللّه، و لا تجب عليه الكفّارة، و لا يصحّ منه التكفير.

قال: و الأقوى عندي الأوّل، إلّا انّه لا يصحّ منه الكفّارة في حال كفره، لأنّها تحتاج إلى نيّة القربة، و هي لا تصحّ من كافر، لأنّه غير عارف باللّه [1].

و القول الآخر له في الخلاف فقال: و لا تنعقد يمين الكافر باللّه تعالى، و لا تجب عليه الكفّارة بالحنث، و لا يصحّ منه التكفير بوجه [2]. و تبعه ابن إدريس [3] في هذا القول.

و فصّل المصنّف فقال: إن أطلق اليمين و أسلم لم يسقط الفعل، و كذا إن قيّده بوقت و أسلم قبل فواته، فإن حنث- يعني لو تركه حتى خرج الوقت- وجبت الكفّارة و إن كان كافرا، و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم يكن قد فعله حنث و وجبت الكفّارة، لكنّها تسقط بإسلامه.


[1] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 194- 195.

[2] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 9 ج 3 ص 276 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 48.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست