قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1].
[الفصل الثاني في الحالف]
قوله رحمه
اللّه: «و لا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا مع إذنه، و لا المرأة مع
زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوك مع مولاه إلّا بإذنه، و ذلك فيما عدا فعل الواجب و
ترك القبيح، أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم، و لو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها».
أقول: لعموم
الآيات الدالّة على عدم جواز نقض اليمين، لقوله تعالى:
وَ
لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا[2] و الأصل إجراء
العامّ على عمومه، و لأنّه أحوط.
قوله رحمه
اللّه: «و هل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل
أوقات الإمكان؟
إشكال».
أقول: إذا حلف
العبد بإذن مولاه على فعل مطلقا أو في وقت موسّع- بأن كان يفضل عن فعل ما حلف عليه
فكما إذا قال: و اللّه لأصلّينّ ركعتين أو لأصومنّ يوما في الشهر الفلاني- فهل
للمولى منع العبد من أداء ما حلف عليه في أوّل أوقات الإمكان أو لا؟ فيه إشكال.
[1]
لم نعثر عليه في المصادر الروائية و نقله العلّامة في مختلف الشيعة: الفصل العاشر
في الإقرار ص 442 س 1.