responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 183

قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

[الفصل الثاني في الحالف]

قوله رحمه اللّه: «و لا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا مع إذنه، و لا المرأة مع زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوك مع مولاه إلّا بإذنه، و ذلك فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح، أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم، و لو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها».

أقول: لعموم الآيات الدالّة على عدم جواز نقض اليمين، لقوله تعالى:

وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا [2] و الأصل إجراء العامّ على عمومه، و لأنّه أحوط.

قوله رحمه اللّه: «و هل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان؟

إشكال».

أقول: إذا حلف العبد بإذن مولاه على فعل مطلقا أو في وقت موسّع- بأن كان يفضل عن فعل ما حلف عليه فكما إذا قال: و اللّه لأصلّينّ ركعتين أو لأصومنّ يوما في الشهر الفلاني- فهل للمولى منع العبد من أداء ما حلف عليه في أوّل أوقات الإمكان أو لا؟ فيه إشكال.


[1] لم نعثر عليه في المصادر الروائية و نقله العلّامة في مختلف الشيعة: الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 1.

[2] النحل: 91.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست