فيهما: الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى تدخل في الطلاق و العتاق، سواء
كانا مباشرين- مثل: أنت طالق إن شاء اللّه، أو: أنت حرّ إن شاء اللّه- أو معلّقين
بصفة- مثل: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اللّه، أو: إذا دخلت الدار فأنت حرّ
إن شاء اللّه- و إن كان الطلاق و العتق بصفة لا يصحّ عندنا، و في اليمين بهما و في
الإقرار و في اليمين باللّه فيوقف الكلام، و متى حالفه لا يلزمه حكم ذلك، لأصالة
براءة الذمّة و ثبوت العقد، و إذا عقّب كلامه بلفظ «إن شاء اللّه» فلا دليل على
زوال العقد في النكاح و العتق و لا على تعلّق حكم بذمّته، فمن ادّعى خلافه فعليه
الدلالة.
و الآخر: لا
تدخل اليمين في الإقرار، فإنّه قال في كتاب الأيمان من الخلاف أيضا:
لا يدخل
الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى إلّا في اليمين فحسب، و به قال مالك، و قال أبو
حنيفة: يدخل في اليمين باللّه و في الطلاق و العتاق و في النذور و في الإقرار،
دليلنا:
انّ ما
ذكرناه مجمع على دخوله فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل[1]. و المصنّف
استشكل ذلك، و وجه الإشكال ما استدلّ به الشيخ على القولين.
فاعلم انّ
المراد بدخول المشيئة في الإقرار و هو: انّه إذا عقّب الإقرار بالمشيئة هل يبطل
حكم الإقرار و لا يكون له حكم- كما انّ الحالف إذا عقّب يمينه بالمشيئة يوقفها و
لا تكون يمينه منعقدة و لا يحنث بمخالفتها- أو المراد بعد دخولها فيه أن تلغو
المشيئة و يكون الإقرار ماضيا على المقرّ و يلزمه حكمه؟
و الأقرب
عند المصنّف عدم الدخول، و هو مذهب ابن إدريس[2]، لكنّه
يجري مجرى الجحود بعد الاعتراف، و هو غير قادح في نفوذ الإقرار من التصرّف، لعموم