responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 17

و عشرون و ذلك ضعف ما نفذ فيه العتق و القيمة.

و وجه ضعف هذا الاحتمال انّ العبد يستحقّ من الكسب بما فيه من الحرّية بنسبة مقدار قيمته- أي مقدار الكسب- فإذا كان الكسب بقدر قيمته و كلّ جزء ينفذ فيه العتق يتبعه مثله من الكسب، و إذا كان الكسب ضعف قيمته فكلّ ما عتق منه جزء حصل له من الكسب جزءان، و إن كان أقلّ من قيمته حتى كان بقدر قيمتها- مثلا- فكلّ ما نفذ فيه العتق من العبد تبعه من الكسب بقدر نصفه.

فإذا عرفت هذا فالقيمة الأولى كانت مساوية لقدر الكسب، و قيمته عند التشقيص بالعتق بقدر ثلث الكسب، فإمّا أن تعتبر قيمته الاولى فيكون له من كسبه بقدر ما عتق منه- و هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة- و إمّا أن تعتبر القيمة الأخيرة فيكون له من كسبه ثلاثة أمثال ما عتق منه- و هو الاحتمال الأوّل من الثلاثة- فالثالث إذا لا وجه له.

قوله رحمه اللّه: «و على الأوّل يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوّته بالعتق فيجي‌ء ما سبق من الاحتمالات».

أقول: على الاحتمال الأوّل- و هو القول بأنّ عتق الشقص المقتضي لتصرّف المريض في أكثر من الثلث- لا يوجب البطلان، لجريانه مجرى الإتلاف، و نقص القيمة السوقية يحتمل هنا جبر نقصان القيمة بالعتق من الكسب، لما تقدّم من انّه لمصلحته و انّه كالواصل إليه، فعلى هذا يحتمل فيه ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة و الطريق فيها كما مرّ، و لا حاجة الى الإعادة.

و يحتمل عدم الجبر و هو ظاهر، لأنّ التقدير انّ ذلك النقص يجري مجرى الإتلاف‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست