و وجه ضعف
هذا الاحتمال انّ العبد يستحقّ من الكسب بما فيه من الحرّية بنسبة مقدار قيمته- أي
مقدار الكسب- فإذا كان الكسب بقدر قيمته و كلّ جزء ينفذ فيه العتق يتبعه مثله من
الكسب، و إذا كان الكسب ضعف قيمته فكلّ ما عتق منه جزء حصل له من الكسب جزءان، و
إن كان أقلّ من قيمته حتى كان بقدر قيمتها- مثلا- فكلّ ما نفذ فيه العتق من العبد
تبعه من الكسب بقدر نصفه.
فإذا عرفت
هذا فالقيمة الأولى كانت مساوية لقدر الكسب، و قيمته عند التشقيص بالعتق بقدر ثلث
الكسب، فإمّا أن تعتبر قيمته الاولى فيكون له من كسبه بقدر ما عتق منه- و هو
الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة- و إمّا أن تعتبر القيمة الأخيرة فيكون له
من كسبه ثلاثة أمثال ما عتق منه- و هو الاحتمال الأوّل من الثلاثة- فالثالث إذا لا
وجه له.
قوله رحمه
اللّه: «و على الأوّل يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوّته بالعتق فيجيء ما
سبق من الاحتمالات».
أقول: على
الاحتمال الأوّل- و هو القول بأنّ عتق الشقص المقتضي لتصرّف المريض في أكثر من
الثلث- لا يوجب البطلان، لجريانه مجرى الإتلاف، و نقص القيمة السوقية يحتمل هنا
جبر نقصان القيمة بالعتق من الكسب، لما تقدّم من انّه لمصلحته و انّه كالواصل
إليه، فعلى هذا يحتمل فيه ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة و الطريق فيها كما مرّ، و
لا حاجة الى الإعادة.
و يحتمل عدم
الجبر و هو ظاهر، لأنّ التقدير انّ ذلك النقص يجري مجرى الإتلاف