بسبب نقص التصرّف بسبب شهادتهما المرجوع عنها، فكان النقص مضمونا
عليها.
و قوله: «و
لا بعد الموت» من تتمّة الاحتمال الأوّل كأنّه قال: و لا يغرمان قيمة الجارية في
الحال و لا بعد الموت، امّا عدم ضمانها في الحال فلأنّهما إنّما أزالا سلطنة البيع
فلا قيمة له، و أمّا بعد الموت فلأنّها محسوبة على الولد.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يرث هذا الولد؟
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّه ثبت نسبه، و رجوعهما عنه غير نافذ في حقّه، فكان له حقّه من
الميراث.
و من
رجوعهما قبل الحكم له بالميراث، لأنّهما لم يشهدا بالميراث، و انّما شهدا بإقرار
المولى بنسبه، و هو أعمّ من استحقاقه للميراث و عدمه، إذ الميراث انّما يثبت بعد
موت الموروث، و ذلك غير معلوم وقت الشهادة، لاحتمال موت الولد قبل المولى، و
العامّ لا يستلزم الخاصّ.