responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 175

امّه، و حصّته من الميراث لباقي الورثة لمن أثبتنا الميراث».

أقول: لو شهدا على إقرار رجل باستيلاد ولد من أمته و لم يحصل من المشهود عليه اعتراف بالولد و لا تكذيب- كما لو شهدا بعد موت الرجل بذلك- فإنّهما يغرمان لو رجعا عن شهادتهما بذلك الورثة قيمة الجارية و قيمة الولد، و حصّته من الميراث إن قلنا بالتوريث على ما تقدّم، لأنّهما أتلفا ذلك كلّه على الورثة بشهادتهم المرجوع عنها، إذ لو لم يشهدا كانت الأمة و ولدها رقّا للورثة، و كان مجموع الميراث لهم، فكان ذلك كلّه مضمونا عليهما.

[كتاب الأيمان و توابعها]

[المقصد الأول في الأيمان]

[الفصل الأول في حقيقتها]

قوله رحمه اللّه: «في كتاب الأيمان: و فيه مقاصد، الأوّل: في حقيقتها. اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى. إلخ».

أقول: يعني اليمين عبارة عن تعيين أحد طرفي الممكن بالنسبة إلى الحالف، فالتحقيق كالجنس.

و قوله: «ما يمكن فيه الخلاف» احتراز عن اليمين على إيجاد الممتنع أو انعدام الواجب، فانّ كلّ منهما لا يمكن خلافه.

و قوله: «بذكر أسماء اللّه تعالى. إلخ» احتراز عن اليمين بذكر اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام و أشباه ذلك، فإنّه ليس يمينا شرعيا.

لا يقال: إن كان هذا تعريفا لمطلق اليمين تنقض باليمين بغير ذكر اسم اللّه تعالى، فإنّه يصدق عليه مطلق اليمين، و إن كان تعريفا لليمين المنعقدة شرعا فهو منقوض باليمين باللّه تعالى الصادرة من الساهي و النائم و غير المكلّف، فإنّه يصدق عليه انّه‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست