امّه، و حصّته من الميراث لباقي الورثة لمن أثبتنا الميراث».
أقول: لو شهدا
على إقرار رجل باستيلاد ولد من أمته و لم يحصل من المشهود عليه اعتراف بالولد و لا
تكذيب- كما لو شهدا بعد موت الرجل بذلك- فإنّهما يغرمان لو رجعا عن شهادتهما بذلك
الورثة قيمة الجارية و قيمة الولد، و حصّته من الميراث إن قلنا بالتوريث على ما
تقدّم، لأنّهما أتلفا ذلك كلّه على الورثة بشهادتهم المرجوع عنها، إذ لو لم يشهدا
كانت الأمة و ولدها رقّا للورثة، و كان مجموع الميراث لهم، فكان ذلك كلّه مضمونا
عليهما.
[كتاب الأيمان و توابعها]
[المقصد الأول في الأيمان]
[الفصل الأول في حقيقتها]
قوله رحمه
اللّه: «في كتاب الأيمان: و فيه مقاصد، الأوّل: في حقيقتها. اليمين
عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى. إلخ».
أقول: يعني
اليمين عبارة عن تعيين أحد طرفي الممكن بالنسبة إلى الحالف، فالتحقيق كالجنس.
و قوله: «ما
يمكن فيه الخلاف» احتراز عن اليمين على إيجاد الممتنع أو انعدام الواجب، فانّ كلّ
منهما لا يمكن خلافه.
و قوله:
«بذكر أسماء اللّه تعالى. إلخ» احتراز عن اليمين بذكر اسم النبي صلّى اللّه عليه و
آله أو الأئمة عليهم السلام و أشباه ذلك، فإنّه ليس يمينا شرعيا.
لا يقال: إن
كان هذا تعريفا لمطلق اليمين تنقض باليمين بغير ذكر اسم اللّه تعالى، فإنّه يصدق
عليه مطلق اليمين، و إن كان تعريفا لليمين المنعقدة شرعا فهو منقوض باليمين باللّه
تعالى الصادرة من الساهي و النائم و غير المكلّف، فإنّه يصدق عليه انّه