الى المجني عليه أو ما قابل جنايتها، و بين فدائها بأقلّ الأمرين من
أرش الجناية و قيمتها على رأي».
أقول: هذا إشارة
إلى الخلاف في المقدار الذي يفكّها به المولى، و هو مبنيّ على انّ المملوك إذا جنى
ففداه السيد هل يقوّم بأرش الجناية مطلقا أو بأقلّ الأمرين؟
عند المصنّف
انّه يفديه بأقلّ الأمرين، و هو أحد قولي الشيخ[1]، و له قول
آخر بأنّه يفديه بالأرش مطلقا[2]. و قد تقدّم ذلك في
الجزء الأوّل من هذا الكتاب، و ليس ذلك إشارة إلى الخلاف في فكّها مطلقا أو يفديها
السيد، لأنّ المصنّف قال بعد ذلك:
«لا يجب على
المولى الفداء عينا» و لو كان ذلك هو المراد لقال: و يتخيّر المولى بين دفعها الى
المجني عليه أو ما قابل جنايتها، و بين فدائها بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و
قيمتها، و لا يجب على المولى الفداء عينا على رأي.
قوله رحمه
اللّه: «لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد و حكم به ثمّ رجعا غرما له
قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه، و لا يغرمان في الحال قيمة الجارية، لأنّهما إنّما
أزالا سلطنة البيع و لا قيمة له، و يحتمل الأرش».
أقول: وجه
احتمال الأرش أنّهما شهدا بالاستيلاد المقتضي لنقص القيمة به