responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 173

الى المجني عليه أو ما قابل جنايتها، و بين فدائها بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمتها على رأي».

أقول: هذا إشارة إلى الخلاف في المقدار الذي يفكّها به المولى، و هو مبنيّ على انّ المملوك إذا جنى ففداه السيد هل يقوّم بأرش الجناية مطلقا أو بأقلّ الأمرين؟

عند المصنّف انّه يفديه بأقلّ الأمرين، و هو أحد قولي الشيخ [1]، و له قول آخر بأنّه يفديه بالأرش مطلقا [2]. و قد تقدّم ذلك في الجزء الأوّل من هذا الكتاب، و ليس ذلك إشارة إلى الخلاف في فكّها مطلقا أو يفديها السيد، لأنّ المصنّف قال بعد ذلك:

«لا يجب على المولى الفداء عينا» و لو كان ذلك هو المراد لقال: و يتخيّر المولى بين دفعها الى المجني عليه أو ما قابل جنايتها، و بين فدائها بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمتها، و لا يجب على المولى الفداء عينا على رأي.

قوله رحمه اللّه: «لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد و حكم به ثمّ رجعا غرما له قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه، و لا يغرمان في الحال قيمة الجارية، لأنّهما إنّما أزالا سلطنة البيع و لا قيمة له، و يحتمل الأرش».

أقول: وجه احتمال الأرش أنّهما شهدا بالاستيلاد المقتضي لنقص القيمة به‌


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 7.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست