ابن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمّد بن البزاز،
عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة
كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت من سيدها غلاما، ثمّ إنّ سيدها مات و أوصى بها
عتاقة السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا- و هو العطّار- فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين و
حملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: امّا ما ولدت من ذلك فإنّه
لابنها من سيدها الأوّل و أحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فأقتلها[1].
و أمّا
القول المحكي فهو إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري و ملك الأيمان من كتاب
النهاية[2].
قوله رحمه
اللّه: «و تصحّ الوصية لأمّ الولد من مولاها خاصّة فتعتق من الوصية، فإن
قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد، و قيل:
تعتق من
النصيب و تعطى الوصية».
أقول: قد تقدّم
الخلاف في هذه المسألة في كتاب الوصايا[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها، و يتخيّر
المولى بين دفعها
[1]
تهذيب الأحكام: ب 9 في حدّ المرتدّ و المرتدّة ح 28 ج 10 ص 143، وسائل الشيعة: ب 4
من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 ج 18 ص 550 مع اختلاف.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 404.