responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 172

ابن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمّد بن البزاز، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت من سيدها غلاما، ثمّ إنّ سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا- و هو العطّار- فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل و أحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فأقتلها [1].

و أمّا القول المحكي فهو إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري و ملك الأيمان من كتاب النهاية [2].

قوله رحمه اللّه: «و تصحّ الوصية لأمّ الولد من مولاها خاصّة فتعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد، و قيل:

تعتق من النصيب و تعطى الوصية».

أقول: قد تقدّم الخلاف في هذه المسألة في كتاب الوصايا [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها، و يتخيّر المولى بين دفعها


[1] تهذيب الأحكام: ب 9 في حدّ المرتدّ و المرتدّة ح 28 ج 10 ص 143، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 ج 18 ص 550 مع اختلاف.

[2] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 404.

[3] تقدّم في ج 2 ص 207.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست