responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 171

و ابن الجنيد نصّ على ذلك فقال: و كذلك حالها في حياة سيدها [1]، و اختاره ابن إدريس [2].

و قيّد ابن حمزة ذلك في موت السيد فقال: فإن مات سيدها و لم يكن سواها و كان ثمنها في ذمّة سيدها عادت كولدها رقّا [3]. و مع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها رقّا، و هو باطل، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل قطعا.

و وجه القرب انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة، و لما رواه عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها [4]. و لم يفصّل بموت السيد أو حياته.

قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز رهنها؟ فيه نظر».

أقول: قد مرّ وجه النظر في باب الرهن [5].

قوله رحمه اللّه: «و في رواية محمّد بن قيس- الى قوله:- و قيل: يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة».

أقول: أمّا الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 16.

[2] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ج 3 ص 645.

[3] الوسيلة: فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343.

[4] تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 92 ج 8 ص 238، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 51.

[5] تقدّم في ج 1 ص 491.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست