و ابن الجنيد نصّ على ذلك فقال: و كذلك حالها في حياة سيدها[1]، و اختاره ابن إدريس[2].
و قيّد ابن حمزة
ذلك في موت السيد فقال: فإن مات سيدها و لم يكن سواها و كان ثمنها في ذمّة سيدها
عادت كولدها رقّا[3]. و مع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها
رقّا، و هو باطل، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل
قطعا.
و وجه القرب
انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة، و لما رواه عمر بن يزيد، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها[4]. و لم
يفصّل بموت السيد أو حياته.