responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 170

أحدها: أن يكون حكمه حكم الولد إن كان ولد الولد وارثا، بأن لا يكون لجدّه ولد للصلب، بمعنى انّه ليس لسيدها بيعها ما دام ولدها حيّا، كما لم يجز له بيعها لو كان ولده منها حيّا، لأنّ كلّ واحد منهما تنعتق عليه بموت مولاها فتكون آئلة الى العتق، فلا يجوز بيعها، لأنّ العتق مبنيّ على التغليب.

الثاني: أن يكون حكم ولد الولد حكم الولد، سواء كان وارثا أو لا، لصدق اسم الولد على ولد الولد فيصدق عليها انّ ولدها حيّ، و ذلك يمنع من جواز بيعها.

الثالث: عدم الإلحاق مطلقا، أي سواء كان وارثا أو لم يكن وارثا، و ذلك لأنّ الأصل عدم ثبوت أحكام الاستيلاد، فخرج منه ما إذا كان ولدها حيّا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم الأصل، و لورود الروايات الدالّة على انّه إذا مات ولدها رجعت الى محض الرقّ و جاز بيعها [1]، و ذلك يتناول ما إذا كان ولدها حيّا أو لم يكن.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب عدم اشتراط موت المولى».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه لا يشترط موت المولى في جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها مع كونه دينا على مولاها، و عدم ما يقضى منه إلّا من ثمنها. و هو قول أكثر أصحابنا حيث أطلقوا القول بجواز بيعهنّ من غير تقييد بموت المولى أو غيره، كالشيخين [2]، ابن البرّاج [3].


[1] تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 94 و ح 96 ج 8 ص 238- 239، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 126.

[2] المقنعة: باب ابتياع الحيوان ص 601، النهاية و نكتها: باب أمّهات الأولاد ج 3 ص 27.

[3] المهذّب: باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 250.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست