responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 169

ابن إدريس [1] على ذلك.

و الثاني منهما: قوله في الخلاف حيث قال فيه: إذا استولد الذمّي أمته ثمّ أسلمت لم تقرّ في يده، و لا يمكن من وطئها و استخدامها، و تكون عند امرأة مسلمة تتولّى القيام بها و تؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قوّمت عليه و أعطي ثمنها، و إن مات هو قوّمت على ولدها [2].

قوله رحمه اللّه: «أمّا النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها».

أقول: لو وطأ الرجل أمته ثمّ ألقت نطفته فهل تعتدّ بالنطفة بحيث يثبت لها حكم الاستيلاد كما يثبت لها لو ألقت علقة؟ الأقرب عند المصنّف عدم الاعتداد بها، فلا يثبت لها بذلك حكم الاستيلاد.

و وجه القرب انّ ثبوت حكم الاستيلاد للأمة على خلاف الأصل، و أيضا فإنّ الأصل بقاء ما كان للسيد على أمته من أنواع التصرّفات بالبيع و غيره، إلّا مع يقين الاستيلاد، و لا يقين بالنطفة.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان ولد ولدها حيّا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا و مطلقا و العدم».

أقول: يريد إذا مات ولد المستولدة و له ولد ففيه احتمالات ثلاثة:


[1] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 22.

[2] الخلاف: كتاب أمّهات الأولاد المسألة 2 ج 3 ص 389 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست