responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 15

الاحتمال الثاني: أن يكون له من الكسب بقدر ما عتق منه الآن، لأنّ كسبه مساو لقيمته الاولى، و قيمته الأولى معتبرة بالقياس إليه و للورثة ستة أمثاله، لما قلنا: إنّ الجزء الذي نفذ فيه العتق في تقدير ثلاثة أشياء، فيجب أن يكون للورثة في مقابلتها ستة أشياء.

الاحتمال الثالث- و هو أضعفها-: أن يجبر النقص من قيمة العبد- و هو عشرون- من الكسب فيبقى من الكسب عشرة، فإذا نفذ العتق في جزء من العبد تبعه ثلث جزء من الكسب و للورثة ضعف ما نفذ فيه العتق و هو جزء ان ضعف ما نفذ فيه العتق.

و أمّا طريق التخلّص من الدور فإنّه و إن كان ظاهرا ممّا ذكره المصنّف لكنّا نورده في كلّ واحد من الاحتمالات الثلاثة بزيادة إيضاح ليسهل على المحصّل.

أمّا على الاحتمال الأوّل فنقول: عتق منه شي‌ء و له من كسبه ثلاثة أشياء، لأنّ الكسب ثلاثة أمثال قيمته الآن، فانّ قيمته الموجودة و كسبه ثلاثون، و كلّ جزء ينفذ فيه العتق يتبعه ثلاثة أمثاله من الكسب و للورثة ستة أشياء من نفسه و كسبه، لأنّ الشي‌ء الذي عتق منه من العشرة في تقدير ثلاثة أشياء- على ما بيّناه من انّ النقص لمنفعته- فكان كالواصل إليه دون الورثة، فلا يحسب عليهم بل عليه، فكان كأنّه قد وصل إليه من نفسه ثلاثة أشياء، فيجب أن يكون للورثة من مجموع التركة- أعني نفسه و كسبه- ضعف الثلاثة المقدّرة و ذلك ستة، فيقسم الأربعون- أعني قيمة العبد و هي العشرة و الكسب و هو الثلاثون- على عشرة أشياء: أربعة للعبد من نفسه و كسبه و ستة للورثة، فيخرج الشي‌ء منها أربعة فنقول حينئذ: كنا [1] قد قلنا: إنّه عتق‌


[1] في ش: «كما».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست