الاحتمال الثاني: أن يكون له من الكسب بقدر ما عتق منه الآن، لأنّ
كسبه مساو لقيمته الاولى، و قيمته الأولى معتبرة بالقياس إليه و للورثة ستة
أمثاله، لما قلنا: إنّ الجزء الذي نفذ فيه العتق في تقدير ثلاثة أشياء، فيجب أن
يكون للورثة في مقابلتها ستة أشياء.
الاحتمال
الثالث- و هو أضعفها-: أن يجبر النقص من قيمة العبد- و هو عشرون- من الكسب فيبقى
من الكسب عشرة، فإذا نفذ العتق في جزء من العبد تبعه ثلث جزء من الكسب و للورثة
ضعف ما نفذ فيه العتق و هو جزء ان ضعف ما نفذ فيه العتق.
و أمّا طريق
التخلّص من الدور فإنّه و إن كان ظاهرا ممّا ذكره المصنّف لكنّا نورده في كلّ واحد
من الاحتمالات الثلاثة بزيادة إيضاح ليسهل على المحصّل.
أمّا على
الاحتمال الأوّل فنقول: عتق منه شيء و له من كسبه ثلاثة أشياء، لأنّ الكسب ثلاثة
أمثال قيمته الآن، فانّ قيمته الموجودة و كسبه ثلاثون، و كلّ جزء ينفذ فيه العتق
يتبعه ثلاثة أمثاله من الكسب و للورثة ستة أشياء من نفسه و كسبه، لأنّ الشيء الذي
عتق منه من العشرة في تقدير ثلاثة أشياء- على ما بيّناه من انّ النقص لمنفعته-
فكان كالواصل إليه دون الورثة، فلا يحسب عليهم بل عليه، فكان كأنّه قد وصل إليه من
نفسه ثلاثة أشياء، فيجب أن يكون للورثة من مجموع التركة- أعني نفسه و كسبه- ضعف
الثلاثة المقدّرة و ذلك ستة، فيقسم الأربعون- أعني قيمة العبد و هي العشرة و الكسب
و هو الثلاثون- على عشرة أشياء: أربعة للعبد من نفسه و كسبه و ستة للورثة، فيخرج
الشيء منها أربعة فنقول حينئذ: كنا[1] قد قلنا: إنّه عتق