responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 14

أقول: هذا تفريع على ما تقدّم من الاحتمالين و هو: انّ العبد الذي أعتقه و فرضنا قيمته ثلاثين و كسب في حياة سيده ثلاثين فعلى الاحتمال الثاني- و هو بطلان العتق بالكلّية فيه و في أبعاضه لو لم يكن سواه هاهنا- يحصل العتق في بعضه، لأنّ العبد قد اكتسب مالا في حياة سيده فزادت به تركة سيده، و أمكن جبر ما نقص بالتشقيص بسبب عتق بعضه من كسبه، فيبقى ما ينفذ فيه العتق، لكنّها دورية، فإنّه إذا فرض العتق في قدر معيّن منه و تبعه من الكسب بحسب الحرّية بقدر نسبتها الى الكسب فينقص تركة الميّت فينقص العتق و ينقص الكسب الذي يتبع ما تحرّر منه، فتزيد تركة السيد بسبب زيادة ما استرقّ منه و ما يخصّه من الكسب، فإذا زادت التركة زاد العتق، و إذا زاد العتق زاد ما يستحقّه العبد من الكسب في مقابلته فينقص تركة الميّت فيدور، لاستلزام زيادة العتق زيادة الكسب للعبد المستلزم لنقصان التركة المستلزمة لنقصان العتق و الكسب.

إذا عرفت هذا فنقول: الكلام في هذه المسألة في موضعين أحدهما: في فقهها، و الثاني: في طريق التخلّص من الدور.

امّا في فقه هذه المسألة ففيها احتمالات ذكره المصنّف:

أحدها: أن يكون للعبد من كسبه بقدر ثلاثة أمثال ما عتق منه، لأنّ كسبه ثلاثة أمثال قيمته، و كلّ ما عتق منه جزء أخذ من كسبه ثلاثة أمثاله و يكون للورثة ستة أمثال ما عتق منه، لأنّ ذلك الجزء الذي نفذ فيه العتق في تقدير ثلاثة أشياء، فيكون النقص محسوبا عليه، لأنّه لمنفعته، فإنّ نقص القيمة من ثلاثين إلى عشرة انّما كان لسبب نفوذ العتق في بعضه، فكان نقص قيمة الجزء المعتق محسوبا عليه، لأنّه كالواصل إليه، و نقص قيمة حصّة الورثة منه غير محسوب عليهم، لعدم وصوله إليهم.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست