responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 113

الثالث: قول محمّد بن بابويه حيث قال: ينظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن عجز ردّ رقّا [1].

[الركن الثاني العوض]

قوله رحمه اللّه: «أن يكون منجما على رأي، و الأقرب عندي جواز الحلول».

أقول: قد ذكرنا انّ اشتراط الأجل في مال الكتابة هو مذهب الشيخ [2]، و انّ الكتابة لا تصحّ من دون الأجل. و مذهب ابن إدريس جواز الكتابة حالة [3]، و المصنّف قال هنا: الأقرب عندي جواز الحلول.

و وجه القرب عموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [4] و لأنّ اشتراط الأجل فيها على خلاف الأصل، فإن الأصل الجواز.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: كاتبتك على أن تؤدي اليّ كذا في شهر كذا على أن يكون الشهر ظرفا للأداء لم يصحّ على إشكال، إلّا أن يعيّن وقته».

أقول: منشأ الاشكال من انّ الأصل الجواز، و لعموم الآية.

و من انّ ذلك مجهول، إلّا أن يعيّن وقتا معيّنا- كقوله في آخر النصف الأوّل و أشباه ذلك- فإنّه يصحّ قطعا.


[1] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص 158.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 73.

[3] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 30.

[4] النور: 33.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست