الثالث: قول محمّد بن بابويه حيث قال: ينظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن
عجز ردّ رقّا[1].
[الركن الثاني العوض]
قوله رحمه
اللّه: «أن يكون منجما على رأي، و الأقرب عندي جواز الحلول».
أقول: قد ذكرنا
انّ اشتراط الأجل في مال الكتابة هو مذهب الشيخ[2]، و انّ
الكتابة لا تصحّ من دون الأجل. و مذهب ابن إدريس جواز الكتابة حالة[3]، و المصنّف
قال هنا: الأقرب عندي جواز الحلول.
و وجه القرب
عموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[4] و لأنّ اشتراط
الأجل فيها على خلاف الأصل، فإن الأصل الجواز.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: كاتبتك على أن تؤدي اليّ كذا في شهر كذا على أن يكون
الشهر ظرفا للأداء لم يصحّ على إشكال، إلّا أن يعيّن وقته».
أقول: منشأ
الاشكال من انّ الأصل الجواز، و لعموم الآية.
و من انّ
ذلك مجهول، إلّا أن يعيّن وقتا معيّنا- كقوله في آخر النصف الأوّل و أشباه ذلك-
فإنّه يصحّ قطعا.