responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 112

دينارا أو درهما في نجوم معلومة على انّك إذا أدّيت ذلك فأنت حرّ فرضي العبد بذلك و كاتبه عليه و يشهد بذلك على نفسه [1].

قوله رحمه اللّه: «و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ، و حدّ العجز أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه، و قيل: أن يؤخّر عن محلّه».

أقول: اختلف أصحابنا في حدّ العجز الذي يجوز للمولى ردّه في الرقّ إذا كان مشروطا على أقوال ذكر المصنّف منها قولين:

الأوّل: مذهب الشيخ في النهاية [2]، و قول ابن البرّاج [3] و هو: أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انّه لا يقدر على فكّ رقبته.

الثاني: أن يؤخّره عن وقته، و هو قول المفيد حيث قال: فإن اشترطت انّك متى عجزت عن الأداء أو أبطأت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو أبطأ بالأداء و قد حلّ الأجل كان عبدا على حاله قبل الكتابة [4]. و هو اختيار الشيخ في الاستبصار [5]، و اختاره ابن إدريس [6] أيضا، و شيخنا في المختلف [7].


[1] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 21.

[2] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 30.

[3] المهذّب: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 2 ص 376.

[4] المقنعة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ص 551.

[5] الاستبصار: كتاب العتق أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط ج 4 ص 34- 35.

[6] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 27.

[7] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 639 س 26.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست