دينارا أو درهما في نجوم معلومة على انّك إذا أدّيت ذلك فأنت حرّ
فرضي العبد بذلك و كاتبه عليه و يشهد بذلك على نفسه[1].
قوله رحمه
اللّه: «و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ، و حدّ العجز أن
يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه، و قيل: أن يؤخّر عن
محلّه».
أقول: اختلف
أصحابنا في حدّ العجز الذي يجوز للمولى ردّه في الرقّ إذا كان مشروطا على أقوال
ذكر المصنّف منها قولين:
الأوّل:
مذهب الشيخ في النهاية[2]، و قول ابن البرّاج[3] و هو: أن
يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انّه لا يقدر على فكّ رقبته.
الثاني: أن
يؤخّره عن وقته، و هو قول المفيد حيث قال: فإن اشترطت انّك متى عجزت عن الأداء أو
أبطأت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو أبطأ بالأداء و قد حلّ الأجل
كان عبدا على حاله قبل الكتابة[4]. و هو اختيار الشيخ
في الاستبصار[5]، و اختاره ابن إدريس[6] أيضا، و
شيخنا في المختلف[7].
[1]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 21.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 30.
[3]
المهذّب: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 2 ص 376.
[4]
المقنعة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ص 551.
[5]
الاستبصار: كتاب العتق أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط ج 4 ص 34- 35.
[6]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 27.
[7] مختلف
الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 639 س 26.