responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 114

و اعلم انّ أوّل الاحتمالين هو مذهب الشيخ في الخلاف [1]، و ثانيهما مذهبه في المبسوط [2]، و اختاره المصنّف في المختلف [3].

قوله رحمه اللّه: «و في اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال، و الأقرب المنع».

أقول: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على اشتراط اتّصال المدّة بالعقد، فإنّه قال فيه: إذا كاتبه على خدمة شهر لا تصحّ حتى تكون المدّة متّصلة بالعقد فيقول: من وقتي هذا، ثمّ قال- بعد كلام آخر- إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة فالكتابة باطلة، كما لو آجره [دابة] شهرا عقيب هذا الشهر، فإن قال: كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار حال كان أيضا باطلا، لما مضى [4]. و في هذا الاشتراط إشكال.

ينشأ من أصالة بقاء الملك على مالكه حتى يثبت المزيل، و لا يقين بحصوله عند عدم الاتّصال، امّا مع الاتّصال بالعقد فإن الكتابة تصحّ إجماعا.

و من أصالة الصحّة، و لعموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [5].

و الأقرب عند المصنّف عدم اشتراطه، لما ثبت من انّ الكتابة عقد مشروع بالنصّ و الإجماع و اشتراط الأجل على خلاف الأصل، و للآية.


[1] الخلاف: كتاب المكاتب المسألة 5 ج 3 ص 373 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 73- 74.

[3] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 643 س 6.

[4] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 75.

[5] النور: 33.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست