و اعلم انّ أوّل الاحتمالين هو مذهب الشيخ في الخلاف[1]، و ثانيهما مذهبه في المبسوط[2]، و اختاره المصنّف في المختلف[3].
قوله رحمه
اللّه: «و في اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال، و الأقرب المنع».
أقول: ظاهر كلام
الشيخ في المبسوط يدلّ على اشتراط اتّصال المدّة بالعقد، فإنّه قال فيه: إذا كاتبه
على خدمة شهر لا تصحّ حتى تكون المدّة متّصلة بالعقد فيقول: من وقتي هذا، ثمّ قال-
بعد كلام آخر- إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة
فالكتابة باطلة، كما لو آجره [دابة] شهرا عقيب هذا الشهر، فإن قال: كاتبتك على
خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار حال كان أيضا باطلا، لما مضى[4]. و في هذا
الاشتراط إشكال.
ينشأ من
أصالة بقاء الملك على مالكه حتى يثبت المزيل، و لا يقين بحصوله عند عدم الاتّصال،
امّا مع الاتّصال بالعقد فإن الكتابة تصحّ إجماعا.
و من أصالة
الصحّة، و لعموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً[5].
و الأقرب
عند المصنّف عدم اشتراطه، لما ثبت من انّ الكتابة عقد مشروع بالنصّ و الإجماع و
اشتراط الأجل على خلاف الأصل، و للآية.
[1]
الخلاف: كتاب المكاتب المسألة 5 ج 3 ص 373 طبعة إسماعيليان.