ما شرط عليه من المال، و لفظ الكتابة صريح في معناها، فلا يفتقر الى
لفظ التحرير.
و من أصالة
بقاء الملك ما لم يحصل يقين ما يقتضي زواله، و لا يقين بدون انضمام لفظ التحرير.
قوله رحمه
اللّه: «و لا بدّ نية ذلك إن لم يضمّه لفظا، و إذا أدّى انعتق، و إن لم
يتلفّظ بالضميمة على رأي».
أقول: يريد انّه
لو قلنا بعدم الافتقار الى لفظ التحرير فلا بدّ من نيّة ذلك، فإذا نواه عند العقد
المذكور انعتق بالأداء، و إن لم يضمّ إليه لفظ التحرير و هو قول الشيخ في المبسوط
فإنّه قال فيه: و لا يعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول: فإذا أدّيت الى هذا فأنت
حرّ و ينوي هذا، فإن عدما أو أحدهما لم يعتق أصلا، و قال آخرون: هو صريح فيه، فلا
يفتقر إلى نيّة و لا قول. قال: و الذي يقتضيه مذهبنا انّه لا بدّ من النيّة، و لا
يحتاج الى القول[1].
و قال في
الخلاف: لا بدّ من النيّة و القول معا، فإنّه قال فيه: إذا كاتبه على مال معلوم و
آجال معلومة و نجوم معلومة و قال: إذا أدّيت إليّ هذا المال فأنت حرّ و نوى بذلك
العتق انعتق، و إن عدما أو أحدهما لم يعتق[2].
و ظاهر كلام
ابن إدريس يدلّ على اعتبار الضميمة، فإنّه قال: و هي بيع العبد من نفسه، و صورتها
أن يقول الإنسان لعبده أو أمته: قد كاتبتك على أن تعطيني كذا و كذا