responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 110

و ابن إدريس تابع الشيخ في انّها إن كانت مطلقة كانت لازمة من الطرفين، و إن كانت مشروطة فهي جائزة من طرف العبد لازمة من طرف السيد [1].

و قال ابن حمزة: المطلقة لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد، و المشروطة جائزة من الطرفين [2].

قوله رحمه اللّه: «و لا تصحّ من دون الأجل على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ فإنّه قال في المبسوط: الكتابة لا تنعقد إلّا بأجل [3]، و تبعه ابن حمزة [4].

و منع ابن إدريس من ذلك و جوّزها حالة و مؤجلة [5].

[الفصل الثاني في الأركان]

[الركن الأول العقد]

قوله رحمه اللّه: «و هل يفتقر مع ذلك- الى قوله:- فإن أدّيت فأنت حرّ فيه نظر».

أقول: إذا قال السيد لعبده: كاتبتك على ألف- مثلا- في نجم فصاعدا، و قال العبد: قبلت، هل يتحرّر بأداء ما شرطه عليه في نجومه أو يفتقر في التحرير مع ذلك- الى قوله-: فإن أدّيت فأنت حرّ؟ فيه نظر.

ينشأ من انّ عقد الكتابة مشروع بالنصّ و الإجماع، و معناها عتق العبد عند أداء‌


[1] السرائر: كتاب العتق و المكاتبة و التدبير باب المكاتبة ج 3 ص 29.

[2] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب في بيان الكتابة ص 345.

[3] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 73 و فيه: «انّ الكتابة لا بدّ فيها من أجل».

[4] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في بيان المكاتبة ص 344.

[5] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب في الكتابة ج 3 ص 30.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست