responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 11

و خالف الشيخ في ذلك، و قال في النهاية: و إذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه و صدقته إذا كان على جهة المعروف [1].

قوله رحمه اللّه: «و لا عتق الكافر على رأي، لتعذّر نيّة القربة في حقّه».

أقول: يريد لا يصحّ عتق الكافر لعبده، لاشتراط نيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر، و امتناع الشرط يستلزم امتناع المشروط.

خلافا للشيخ رحمه اللّه حيث قال في المبسوط [2] و الخلاف [3]: إذا أعتق الكافر مسلما ثبت له عليه الولاء، إلّا انّه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه.

و منع ابن إدريس من ذلك فقال: هذا أن لا يتعذّر على ما قرّرناه من انّ العتق لا يقع، إلّا أن يقصد به وجه اللّه تعالى، و الكافر لا يعرف اللّه تعالى فلا يقع منه نيّة القربة [4]. و هذا مثل قول المصنّف في هذا الكتاب.

و قال في المختلف: و التحقيق أن يقال: إن كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى و قلنا: إنّه لا بدّ في القاصد بفعله وجه اللّه تعالى من علمه من غير اكتفاء بالتقليد فالوجه ما قاله ابن إدريس، و إن كان الكفر لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحده بالنبوّة و بعض أصول الإسلام- كالصلاة مثلا- أو اكتفينا في القصد بالتقليد فالحقّ ما قاله الشيخ، فانّ الجاهل بالنبوّة قد يعرف اللّه تعالى، و كذا الجاهل باللّه تعالى إذا قلّد‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 24.

[2] المبسوط: كتاب العتق فصل في الولاء ج 6 ص 70.

[3] الخلاف: كتاب العتق مسألة 11 ج 3 ص 369 طبعة إسماعيليان.

[4] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 20.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست