و خالف الشيخ في ذلك، و قال في النهاية: و إذا أتى على الغلام عشر
سنين جاز عتقه و صدقته إذا كان على جهة المعروف[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لا عتق الكافر على رأي، لتعذّر نيّة القربة في حقّه».
أقول: يريد لا
يصحّ عتق الكافر لعبده، لاشتراط نيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر، و امتناع
الشرط يستلزم امتناع المشروط.
خلافا للشيخ
رحمه اللّه حيث قال في المبسوط[2] و الخلاف[3]: إذا أعتق
الكافر مسلما ثبت له عليه الولاء، إلّا انّه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم
ورثه.
و منع ابن
إدريس من ذلك فقال: هذا أن لا يتعذّر على ما قرّرناه من انّ العتق لا يقع، إلّا أن
يقصد به وجه اللّه تعالى، و الكافر لا يعرف اللّه تعالى فلا يقع منه نيّة القربة[4]. و هذا مثل
قول المصنّف في هذا الكتاب.
و قال في
المختلف: و التحقيق أن يقال: إن كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى و قلنا: إنّه
لا بدّ في القاصد بفعله وجه اللّه تعالى من علمه من غير اكتفاء بالتقليد فالوجه ما
قاله ابن إدريس، و إن كان الكفر لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحده بالنبوّة و بعض
أصول الإسلام- كالصلاة مثلا- أو اكتفينا في القصد بالتقليد فالحقّ ما قاله الشيخ،
فانّ الجاهل بالنبوّة قد يعرف اللّه تعالى، و كذا الجاهل باللّه تعالى إذا قلّد
[1]
النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 24.