responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 10

أحد عبيدي حرّ و لم يقصد معيّنا فإنّه يصحّ.

و الأقرب عنده انّه لا يجوز استخدام بعضهم قبل التعيين أو بيعه، لأنّ فيهم حرّا، فلو استخدم بعضا أو باعه قبل التعيين لأدّى إلى إمكان بيع الحرّ و استخدامه بغير رضاه، و هو غير جائز.

و أمّا وجوب الإنفاق على الجميع فلأنّه يجب عليه الإنفاق على جميع ما يملكه، و كلّ واحد منهم في حكم المملوك قبل التعيين، لأنّه انّما يتعيّن للحرّية بتعيينه، فقبله يكون وجوب النفقة عليه مستمرّة، عملا بالاستصحاب.

قوله رحمه اللّه: «و لو مات و لم يعيّن عيّن الوارث، و قيل: يقرع».

أقول: القائل بالقرعة هو الشيخ رحمه اللّه [1].

[الركن الثاني المعتق]

قوله رحمه اللّه: «فلا ينفذ عتق الصبي و إن بلغ عشرا على رأي».

أقول: هذا قول ابن إدريس [2] حيث منع من صحّة عتق غير البالغ، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال: و لمّا كان العتق نقل ملك و إخراجه عن يد المالك لم يجز إلّا من نافذ الآمر [3].


[1] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 14.

[2] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 4.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق و توابعه الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 3.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست