و الأقرب
عنده انّه لا يجوز استخدام بعضهم قبل التعيين أو بيعه، لأنّ فيهم حرّا، فلو استخدم
بعضا أو باعه قبل التعيين لأدّى إلى إمكان بيع الحرّ و استخدامه بغير رضاه، و هو
غير جائز.
و أمّا وجوب
الإنفاق على الجميع فلأنّه يجب عليه الإنفاق على جميع ما يملكه، و كلّ واحد منهم
في حكم المملوك قبل التعيين، لأنّه انّما يتعيّن للحرّية بتعيينه، فقبله يكون وجوب
النفقة عليه مستمرّة، عملا بالاستصحاب.
قوله رحمه
اللّه: «و لو مات و لم يعيّن عيّن الوارث، و قيل: يقرع».
قوله رحمه
اللّه: «فلا ينفذ عتق الصبي و إن بلغ عشرا على رأي».
أقول: هذا قول
ابن إدريس[2] حيث منع من صحّة عتق غير البالغ، و هو ظاهر كلام ابن
الجنيد فإنّه قال: و لمّا كان العتق نقل ملك و إخراجه عن يد المالك لم يجز إلّا من
نافذ الآمر[3].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 14.