العارف به صحّ أن يقصد بالفعل وجهه تعالى، فإن شرط في صحّة العتق
إيقاع النيّة المتقرّب بها الى اللّه تعالى بحيث يستحقّ بها الثواب منعنا ذلك و
طالبناه بالدليل[1].
قوله رحمه
اللّه: «و المريض المستلزم نفوذ العتق في جزء مّا التصرّف في أكثر من
الثلث على إشكال، ينشأ من أنّه كالإتلاف و نقص السوق و ثبوت مال له فلا يبطل
تصرّفه في ثلثه، و من وجود المقتضي لبطلان العتق في ما زاد على الثلث فيه».
أقول: يريد فلا
ينفذ عتق غير المالك ملكا تامّا- كالمفلس و السفيه و الراهن و كالمريض- الذي
يستلزم تصرّفه في جزء مّا التصرّف في أزيد من الثلث، كما لو كان له عبد لا يملك
سواه فأعتقه في مرض موته.
و قال أهل
الخبرة: متى نفذ العتق في جزء مّا من هذا العبد عادت قيمته الى ثلثها، بحيث إذا
كان يساوي ثلاثين صار يساوي بنفوذ العتق في جزء مّا منه و إن قلّ عشرة، فلو حكمنا
في هذا بنفوذ العتق في ثلثه أو في أقلّ منه لزم أن يبقى للورثة أقلّ من عشرة،
لأنّه تعود قيمة ثلثه إلى ثلثي العشرة، و حينئذ هل يحكم بنفوذ العتق في شيء منه
على هذا التقدير؟ فيه إشكال، ينشأ ممّا ذكره المصنّف.
و بيانه:
انّه يحتمل نفوذ العتق في ثلثه، لأنّ له انّ يتصرّف في ثلث ماله، و هذا العبد ماله،
و كونه يستلزم نقص قيمة ثلثيه ليس باختيار المعتق فكان جاريا مجرى الإتلاف، فإنّ
المريض إذا أتلف شيئا من ماله أو أتلف شيئا من التركة بغير اختياره
[1]
مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 26.