responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 12

العارف به صحّ أن يقصد بالفعل وجهه تعالى، فإن شرط في صحّة العتق إيقاع النيّة المتقرّب بها الى اللّه تعالى بحيث يستحقّ بها الثواب منعنا ذلك و طالبناه بالدليل [1].

قوله رحمه اللّه: «و المريض المستلزم نفوذ العتق في جزء مّا التصرّف في أكثر من الثلث على إشكال، ينشأ من أنّه كالإتلاف و نقص السوق و ثبوت مال له فلا يبطل تصرّفه في ثلثه، و من وجود المقتضي لبطلان العتق في ما زاد على الثلث فيه».

أقول: يريد فلا ينفذ عتق غير المالك ملكا تامّا- كالمفلس و السفيه و الراهن و كالمريض- الذي يستلزم تصرّفه في جزء مّا التصرّف في أزيد من الثلث، كما لو كان له عبد لا يملك سواه فأعتقه في مرض موته.

و قال أهل الخبرة: متى نفذ العتق في جزء مّا من هذا العبد عادت قيمته الى ثلثها، بحيث إذا كان يساوي ثلاثين صار يساوي بنفوذ العتق في جزء مّا منه و إن قلّ عشرة، فلو حكمنا في هذا بنفوذ العتق في ثلثه أو في أقلّ منه لزم أن يبقى للورثة أقلّ من عشرة، لأنّه تعود قيمة ثلثه إلى ثلثي العشرة، و حينئذ هل يحكم بنفوذ العتق في شي‌ء منه على هذا التقدير؟ فيه إشكال، ينشأ ممّا ذكره المصنّف.

و بيانه: انّه يحتمل نفوذ العتق في ثلثه، لأنّ له انّ يتصرّف في ثلث ماله، و هذا العبد ماله، و كونه يستلزم نقص قيمة ثلثيه ليس باختيار المعتق فكان جاريا مجرى الإتلاف، فإنّ المريض إذا أتلف شيئا من ماله أو أتلف شيئا من التركة بغير اختياره‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 26.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست