و أمّا مع عدم الصحّة مع انتفاء الأمرين جميعا- في الخطأ أو كون
الجناية عمدا- فلأنّه قد يمنع من حقّ الغير فلا يكون صحيحا. أمّا كونه يمنع حقّ
الغير مع الخطأ فلأنّ للمجنى عليه أن يبيع منه أو يسترقّ بقدر الجناية مع امتناع
المولى من دفع أرش الجناية أو الأقلّ منها و من قيمة العبد، فلو أعتقه لامتنع بيعه
أو تملّكه، و كلّ تصرف يمنع من حقّ الغير فهو ممنوع منه إجماعا. و أمّا في العمد
فلأنّ المجني عليه مخيّر بين قتله أو بيعه أو استرقاقه، و العتق يمنع من الآخرين و
كان ممنوعا منه، كما تقدّم.
قوله رحمه
اللّه: «و لا يشترط التعيّن على رأي».
أقول: جوّز الشيخ
في المبسوط[1] العتق من غير تعيين، و هو مذهب ابن حمزة[2]، و جماعة
من أصحابنا، و اختاره المصنّف في كتبه[3]. و لم نقف لأحد
منهم على قول باشتراط التعيين، لكن الشيخ نجم الدين قال في الشرائع: و هل يشترط
تعيين العتق؟ الظاهر لا[4]. و هو يؤذن باحتمال اشتراطه عنده.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب وجوب الإنفاق على الجميع، و المنع من استخدام أحدهم أو
بيعه».
أقول: هذا تفريع
على القول: بصحّة العتق من غير تعيين، و هو انّه إذا قال:
[1]
المبسوط: كتاب العتق باب العطايا المنجزة و المؤخرة ج 6 ص 67.
[3] إرشاد
الأذهان: كتاب العتق ج 2 ص 67، مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأول في أحكام
العتق ص 626 س 2، تحرير الأحكام: كتاب العتق الفصل الأول في العتق ص 77 س 12.