responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 383

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز الإيداع له و الإعارة عنده».

أقول: يريد انّ الأقرب جواز إيداع المسلم عند الكافر و الإعارة له، لأنّه ليس له تسلّط، إذ الوديعة استئمان، و الإعارة تسويغ من المالك في الانتفاع بحسب اختياره، إذ هو عقد جائز له الرجوع فيه متى شاء، فلا يستلزم ثبوت حقّ للكافر و تسلّطه به على المسلم، بخلاف استئجاره و ارتهانه اللازمين من جهة المؤجر و الراهن.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على العتق، لأنّه تخسير، و في البيع نظر».

أقول: وجه النظر من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد.

و من عموم الأمر بالبيع للمسلم عند الكافر على مسلم.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه؟ إشكال».

أقول: ينشأ من عموم تبعيّة الولد لأبيه في الإسلام.

و من انقطاع ولاية الأب عن الطفل المملوك، و كون التبعيّة على خلاف الأصل.

قوله رحمه اللّٰه: «و إسلام الجدّ أقوى إشكالا».

أقول: وجه القوّة أنّ الأب لقربه ربّما كانت تبعيّته أرجح من عدمها، بخلاف الجدّ لبعده.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست