فساد ينوب مناب إذن المالك [1].
و قال ابن البرّاج: إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشيء من ذلك [2].
و جوّز أيضا ابن إدريس الأكل من الثمر، و شرط في ذلك أن لا يفسد و لا يحمل [3].
و قال المصنّف بالمنع احتياطا.
[المقصد الثاني في البيع]
[الفصل الأول في الصيغة]
قوله رحمه اللّٰه: «و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر».
أقول: وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الملك على مالكه إلّا مع تعيّن السبب المزيل، و لم يثبت عند تقديم القبول.
و من أنّه عند تقديمه عقد، و الأصل فيه الصحّة، و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] و هو عام.
[الفصل الثاني المتعاقدان]
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع».
أقول: وجه المنع قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [5].
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في الهامش (طبع حجري).
[3] السرائر: كتاب الأطعمة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 126.
[4] المائدة: 1.
[5] النساء: 141.