responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 382

فساد ينوب مناب إذن المالك [1].

و قال ابن البرّاج: إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشي‌ء من ذلك [2].

و جوّز أيضا ابن إدريس الأكل من الثمر، و شرط في ذلك أن لا يفسد و لا يحمل [3].

و قال المصنّف بالمنع احتياطا.

[المقصد الثاني في البيع]

[الفصل الأول في الصيغة]

قوله رحمه اللّٰه: «و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر».

أقول: وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الملك على مالكه إلّا مع تعيّن السبب المزيل، و لم يثبت عند تقديم القبول.

و من أنّه عند تقديمه عقد، و الأصل فيه الصحّة، و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] و هو عام.

[الفصل الثاني المتعاقدان]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع».

أقول: وجه المنع قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [5].


[1] الكافي في الفقه: الضرب الرابع من الأحكام فصل في الاذن ص 322.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في الهامش (طبع حجري).

[3] السرائر: كتاب الأطعمة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 126.

[4] المائدة: 1.

[5] النساء: 141.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست