قوله رحمه اللّٰه: «فإن وكّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي».
أقول: ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين، ثمّ قوّى الصحّة، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده [1].
و قال ابن البرّاج: لا يصحّ إلّا إذا أذن سيده في ذلك [2].
قيل عليه: إنّ رضا السيد كالإذن.
قوله رحمه اللّٰه: «و بيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي».
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية [3]، و مذهب المفيد [4]، و ابن الجنيد [5]، و ابن حمزة [6].
و قال في المبسوط [7]، و الخلاف [8]: يقع باطلا، و اختاره ابن إدريس [9].
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع الوكالة ص 438 السطر الأخير (طبع حجري).
[3] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 135.
[4] المقنعة: كتاب التجارة باب إجازة البيع و صحّته و فساده ص 606.
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه ص 348 س 16 (طبع حجري).
[6] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص 249.
[7] المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 398.
[8] الخلاف: كتاب البيوع المسألة 275 ج 3 ص 168.
[9] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 274.