responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 384

قوله رحمه اللّٰه: «فإن وكّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي».

أقول: ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين، ثمّ قوّى الصحّة، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده [1].

و قال ابن البرّاج: لا يصحّ إلّا إذا أذن سيده في ذلك [2].

قيل عليه: إنّ رضا السيد كالإذن.

قوله رحمه اللّٰه: «و بيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي».

أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية [3]، و مذهب المفيد [4]، و ابن الجنيد [5]، و ابن حمزة [6].

و قال في المبسوط [7]، و الخلاف [8]: يقع باطلا، و اختاره ابن إدريس [9].


[1] المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 393.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع الوكالة ص 438 السطر الأخير (طبع حجري).

[3] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 135.

[4] المقنعة: كتاب التجارة باب إجازة البيع و صحّته و فساده ص 606.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه ص 348 س 16 (طبع حجري).

[6] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص 249.

[7] المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 398.

[8] الخلاف: كتاب البيوع المسألة 275 ج 3 ص 168.

[9] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 274.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست