قوله رحمه اللّٰه: «لو دفع إليه
مالا ليفرّقه في قبيل و كان منهم فإن عيّن اقتصر عليه، فإن خالف ضمن، و إن أطلق
فالأقرب تحريم أخذه منه».
أقول: للشيخ رحمه
اللّٰه هنا قولان، أحدهما: جواز أن يأخذ مثل غيره مع الإطلاق، اختاره في
النهاية[1]، و الآخر: التحريم، ذكره في المبسوط[2]، و هو
الأقرب عند المصنّف، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل
أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا
يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه[3].
قوله رحمه
اللّٰه: «لو مرّ بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا قيل: جاز الأكل دون الأخذ،
و المنع أحوط».
أقول: القائل
بجواز الأكل دون الأخذ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية[4]، و علي بن
بابويه[5]، و أبو الصلاح و زاد الخضر و الزرع حيث قال: أباحه
القديم تعالى، للانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر و الثمار و الزرع من غير حمل و
لا
[1]
النهاية و نكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة و المكروهة ج 2 ص 96.
[2]
المبسوط: كتاب الوكالة حكم التوكيل في إبراء غرمائه ج 2 ص 403.
[3] تهذيب
الأحكام: ب 93 في المكاسب ح 121 ج 6 ص 352، وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب ما يكتسب
به ح 3 ج 12 ص 206.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 212- 213.
[5] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في
الهامش (طبع حجري).