responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 381

قوله رحمه اللّٰه: «لو دفع إليه مالا ليفرّقه في قبيل و كان منهم فإن عيّن اقتصر عليه، فإن خالف ضمن، و إن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه».

أقول: للشيخ رحمه اللّٰه هنا قولان، أحدهما: جواز أن يأخذ مثل غيره مع الإطلاق، اختاره في النهاية [1]، و الآخر: التحريم، ذكره في المبسوط [2]، و هو الأقرب عند المصنّف، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [3].

قوله رحمه اللّٰه: «لو مرّ بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا قيل: جاز الأكل دون الأخذ، و المنع أحوط».

أقول: القائل بجواز الأكل دون الأخذ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية [4]، و علي بن بابويه [5]، و أبو الصلاح و زاد الخضر و الزرع حيث قال: أباحه القديم تعالى، للانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر و الثمار و الزرع من غير حمل و لا‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة و المكروهة ج 2 ص 96.

[2] المبسوط: كتاب الوكالة حكم التوكيل في إبراء غرمائه ج 2 ص 403.

[3] تهذيب الأحكام: ب 93 في المكاسب ح 121 ج 6 ص 352، وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 206.

[4] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 212- 213.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في الهامش (طبع حجري).

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست