responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 380

أقول: القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء و بأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه اللّٰه [1]، و ابن البرّاج [2].

قوله رحمه اللّٰه: «و يجبر على البيع لا على التسعير على رأي».

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال، أحدها: ما اختاره المصنّف من عدم التسعير، و هو قول الشيخ فإنّه قال: لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه على ما يرزقه اللّٰه تعالى [3]، و هو اختيار ابن البرّاج [4]، و ابن إدريس [5].

الثاني: التسعير، و هو قول المفيد فإنّه قال: و للسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها [6].

الثالث: إن أجحف سعّر عليه، و إلّا فلا، و هو قول ابن حمزة [7]، و اختاره المصنّف في مسائل الخلاف [8].


[1] النهاية و نكتها: كتاب التجارة باب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 115- 116.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني ص 346 س 7 (طبع حجري).

[3] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 114- 115.

[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346 س 14 (طبع حجري).

[5] السرائر: كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 239.

[6] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص 616.

[7] الوسيلة: كتاب الاحتكار و التلقّي ص 260.

[8] مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346 س 15 (طبع حجري).

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست