أقول: القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في
الغلاء و بأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه اللّٰه[1]، و ابن البرّاج[2].
قوله رحمه
اللّٰه: «و يجبر على البيع لا على التسعير على رأي».
أقول: للأصحاب
هنا ثلاثة أقوال، أحدها: ما اختاره المصنّف من عدم التسعير، و هو قول الشيخ فإنّه
قال: لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه على ما يرزقه اللّٰه
تعالى[3]، و هو اختيار ابن البرّاج[4]، و ابن
إدريس[5].
الثاني:
التسعير، و هو قول المفيد فإنّه قال: و للسلطان أن يسعّرها على ما يراه من
المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها[6].
الثالث: إن
أجحف سعّر عليه، و إلّا فلا، و هو قول ابن حمزة[7]، و اختاره
المصنّف في مسائل الخلاف[8].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب التجارة باب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 115- 116.
[2] لم
نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة
الفصل الثاني ص 346 س 7 (طبع حجري).
[3]
النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 114- 115.
[4] لم
نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة
الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346 س 14 (طبع حجري).
[5]
السرائر: كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 239.
[6]
المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص 616.