الثاني: ثبوت الخيار، كما ذكره المصنّف.
و قال في المبسوط: إذا كان النجش من غير أمر البائع و مواطأته فلا خيار له [1].
الثالث: انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش، كما اختاره المصنّف.
و قال في الخلاف: و للمشتري الخيار؛ لأنّه عيب [2]، و أطلق.
قوله رحمه اللّٰه: «يحرم الاحتكار على رأي».
أقول: هذا اختيار الصدوق في المقنع [3]، و ابن البرّاج [4].
و قال الشيخان: هو مكروه [5].
قوله رحمه اللّٰه: «و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين:
الاستبقاء للزيادة و تعذّر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، و قيل: أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين يوما».
[2] الخلاف: كتاب البيوع المسألة 280 ج 3 ص 171.
[3] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص 125.
[4] المهذّب: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 1 ص 346.
[5] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص 616، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 114.