responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 379

الثاني: ثبوت الخيار، كما ذكره المصنّف.

و قال في المبسوط: إذا كان النجش من غير أمر البائع و مواطأته فلا خيار له [1].

الثالث: انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش، كما اختاره المصنّف.

و قال في الخلاف: و للمشتري الخيار؛ لأنّه عيب [2]، و أطلق.

قوله رحمه اللّٰه: «يحرم الاحتكار على رأي».

أقول: هذا اختيار الصدوق في المقنع [3]، و ابن البرّاج [4].

و قال الشيخان: هو مكروه [5].

قوله رحمه اللّٰه: «و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين:

الاستبقاء للزيادة و تعذّر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، و قيل: أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين يوما».


[1] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159.

[2] الخلاف: كتاب البيوع المسألة 280 ج 3 ص 171.

[3] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص 125.

[4] المهذّب: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 1 ص 346.

[5] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص 616، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 114.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست