و ابن إدريس
قال: المبيع حرام و البيع صحيح و يتخيّر البائع[2]. و لم
يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي.
قوله رحمه
اللّٰه: «و النجش حرام: و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، و مع الغبن
الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».
أقول: الخلاف هنا
في مواضع، أحدها: أنّ البيع صحيح، و هو اختيار المصنّف و أكثر الأصحاب.
و قال ابن
الجنيد: النجش في البيع يجري مجرى الغشّ و الخديعة، و هو يبطلها إن[3] كان من
البائع، و إن كان من الواسطة لزم البيع و لزمه التدارك في الضرر إن أدخله على
المشتري[4].
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346
س 29 (طبع حجري).
[2]
السرائر: كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 237.