responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 378

قوله رحمه اللّٰه: «و ينعقد. و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».

أقول: المصنّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من انّه جائز و ان كان مكروها.

و ابن الجنيد: قال: لا بيع [1].

و ابن إدريس قال: المبيع حرام و البيع صحيح و يتخيّر البائع [2]. و لم يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي.

قوله رحمه اللّٰه: «و النجش حرام: و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».

أقول: الخلاف هنا في مواضع، أحدها: أنّ البيع صحيح، و هو اختيار المصنّف و أكثر الأصحاب.

و قال ابن الجنيد: النجش في البيع يجري مجرى الغشّ و الخديعة، و هو يبطلها إن [3] كان من البائع، و إن كان من الواسطة لزم البيع و لزمه التدارك في الضرر إن أدخله على المشتري [4].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346 س 29 (طبع حجري).

[2] السرائر: كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 237.

[3] في م 1: «إذا».

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346 س 33 (طبع حجري).

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست