أقول: وجه القرب أنّ مناسبة التعظيم للكتاب
العزيز يقتضي منع النهي عن بيعه للكافر بطلان البيع لا للنهي بمجرده، إذ النهي
عندنا في المعاملات لا يدلّ على الفساد، و لمّا كان التعظيم و الإجلال للكتاب
العزيز واجبا كان الحقّ انّه لا يصحّ بيعه على الكافر.
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه فالأقرب جوازه».
أقول: يريد أخذ
الأجرة على ما ليس بواجب من تغسيل الموتى و دفنهم، بل على فعل الزائد على الواجب
من المندوبات فالأقرب جوازه، لأنّه معاملة على فعل محلّل لم يتعيّن عليه فكان
جائزا.