responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 377

أقول: وجه القرب أنّ مناسبة التعظيم للكتاب العزيز يقتضي منع النهي عن بيعه للكافر بطلان البيع لا للنهي بمجرده، إذ النهي عندنا في المعاملات لا يدلّ على الفساد، و لمّا كان التعظيم و الإجلال للكتاب العزيز واجبا كان الحقّ انّه لا يصحّ بيعه على الكافر.

قوله رحمه اللّٰه: «لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه فالأقرب جوازه».

أقول: يريد أخذ الأجرة على ما ليس بواجب من تغسيل الموتى و دفنهم، بل على فعل الزائد على الواجب من المندوبات فالأقرب جوازه، لأنّه معاملة على فعل محلّل لم يتعيّن عليه فكان جائزا.

[خاتمة تشتمل على أحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «تلقّي الركبان مكروه على رأي».

أقول: هذا اختيار الشيخان [1].

و قال ابن البرّاج [2]، و أبو الصلاح [3]، و ابن إدريس [4]: إنّه محرّم.


[1] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص 616، النهاية و نكتها: كتاب التجارة باب الاحتكار و التلقّي ج 2 ص 116.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص 346 س 24 (طبع حجري).

[3] الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع و شروط صحته ص 360. لكنّه قال بالكراهة.

[4] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب آداب التجارة ج 2 ص 237.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست