responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 376

أقول: الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: أجر المغنّية التي تغنّي للعرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال [1].

و اعلم أنّ لأصحابنا هاهنا خلافا، فقال الشيخ في النهاية: و لا بأس بأجر المغنّية إذا لم تغنّ بالباطل، و لا يدخلن على الرجال، و لا يدخل الرجال عليهن [2].

و قال أبو الصلاح: يحرم الغناء كلّه [3].

و قال المفيد: كسب المغنّية حرام [4]، و اختاره ابن إدريس [5].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب انّه لا حقيقة له، و انّما هو تخييل».

أقول: وجه القرب انّه قد ثبت أنّه لا يمكن أن يؤثّر الإنسان في بدن غيره و لا في عقله أثرا من غير مباشرة و لا توسط جسم آخر فكان تخييلا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشتراه فالأقرب البطلان».


[1] تهذيب الأحكام: ب 93 في المكاسب ح 143 ج 6 ص 357، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ج 2 ص 103.

[3] الكافي في الفقه: فصل فيما يحرم فعله ص 281.

[4] المقنعة: كتاب التجارة باب المكاسب ص 588.

[5] السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 224.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست