أقول: الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في
الصحيح قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: أجر المغنّية التي تغنّي
للعرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال[1].
و اعلم أنّ
لأصحابنا هاهنا خلافا، فقال الشيخ في النهاية: و لا بأس بأجر المغنّية إذا لم تغنّ
بالباطل، و لا يدخلن على الرجال، و لا يدخل الرجال عليهن[2].