responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 375

و منع الشيخ في النهاية أيضا في بيع السباع إلّا الفهود [1].

و جوّز في المبسوط بيع الفهد و النمر و الفيل [2].

و منع ابن أبي عقيل من بيع السباع أيضا فقال: ما يحرم بيعه و شراؤه عند آل الرسول عليهم السّلام فجميع ما ذكرناه من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع و الطير و السمك و النبات و الثمار و البيض [3].

و استحسن المصنّف القول بجواز بيع السباع إن كانت ممّا يقع عليها الذكاة، لأنّها أعيان ينتفع بها و بجلودها و عظامها، و لقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [4] و هو عام؛ لإجماع الفقهاء على الاستدلال به على وجه العموم.

قوله رحمه اللّٰه: «و في جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز».

أقول: وجه القرب انّه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها لوجود المقتضي، و للأصل، و لعموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ و لجواز الاستئجار للرضاع الذي هو في الحقيقة معاوضة على اللبن بلفظ الاستئجار للمرضعة، فجازت المعاوضة عليه بلفظ البيع.

قوله رحمه اللّٰه: «و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلّم بالباطل، و لم تلعب بالملاهي، و لم يدخل الرجال عليها».


[1] النهاية و نكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 96.

[2] المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ ج 2 ص 166.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 340 س 35 (طبع حجري).

[4] البقرة: 275.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست