و منع ابن
أبي عقيل من بيع السباع أيضا فقال: ما يحرم بيعه و شراؤه عند آل الرسول عليهم
السّلام فجميع ما ذكرناه من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع و الطير و السمك و
النبات و الثمار و البيض[3].
و استحسن
المصنّف القول بجواز بيع السباع إن كانت ممّا يقع عليها الذكاة، لأنّها أعيان
ينتفع بها و بجلودها و عظامها، و لقوله تعالى وَ أَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ[4] و هو عام؛ لإجماع الفقهاء على الاستدلال به
على وجه العموم.
قوله رحمه
اللّٰه: «و في جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز».
أقول: وجه القرب
انّه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها لوجود المقتضي، و للأصل، و لعموم وَ
أَحَلَّ اللّٰهُ و لجواز الاستئجار للرضاع الذي هو في الحقيقة معاوضة على
اللبن بلفظ الاستئجار للمرضعة، فجازت المعاوضة عليه بلفظ البيع.
قوله رحمه
اللّٰه: «و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلّم بالباطل،
و لم تلعب بالملاهي، و لم يدخل الرجال عليها».
[1]
النهاية و نكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 96.
[2]
المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ ج 2 ص 166.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 340 س 35
(طبع حجري).