النهاية: ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد[1]. و مثله قال المفيد[2]، و ابن البرّاج[3]. و جوّز ابن الجنيد[4] بيع كلب الصيد و الحارس للماشية و الزرع.
و استدلّ
المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد أنّها أعيان ينتفع بها، فجاز بيعها ككلب
الصيد، إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلّا كونه ممّا ينتفع به، و هو متحقّق في باقي
الأربعة. و لأنّ لها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها، فجازت المعاوضة عليها.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قيل بجواز بيع السباع كلّها لفائدة الانتفاع بذكاتها إذا
كانت ممّا تقع عليه الذكاة كان حسنا».
أقول: الجواز هو
قول ابن إدريس[5]، خلافا لجماعة من أصحابنا.
فقال
المفيد: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الدببة و سائر المسوخ حرام، و أكل
أثمانها حرام، و جوّز التجارة في الفهد و سباع الطير[6].