responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 374

النهاية: ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد [1]. و مثله قال المفيد [2]، و ابن البرّاج [3]. و جوّز ابن الجنيد [4] بيع كلب الصيد و الحارس للماشية و الزرع.

و استدلّ المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد أنّها أعيان ينتفع بها، فجاز بيعها ككلب الصيد، إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلّا كونه ممّا ينتفع به، و هو متحقّق في باقي الأربعة. و لأنّ لها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها، فجازت المعاوضة عليها.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قيل بجواز بيع السباع كلّها لفائدة الانتفاع بذكاتها إذا كانت ممّا تقع عليه الذكاة كان حسنا».

أقول: الجواز هو قول ابن إدريس [5]، خلافا لجماعة من أصحابنا.

فقال المفيد: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الدببة و سائر المسوخ حرام، و أكل أثمانها حرام، و جوّز التجارة في الفهد و سباع الطير [6].

و قال سلّار: يحرم بيع السباع [7].


[1] النهاية و نكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 98.

[2] المقنعة: كتاب التجارة باب المكاسب المحرمة ص 589.

[3] المهذّب: كتاب الإجارات ج 1 ص 502.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 341 س 15 (طبع حجري).

[5] السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 221.

[6] المقنعة: كتاب التجارة باب المكاسب ص 589.

[7] المراسم: كتاب المكاسب ص 170.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست