responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 373

كتاب المتاجر

[المقصد الأول المقدمات]

[الفصل الأول في أقسامها]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء».

أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه، خلافا لابن إدريس حيث جوّز بيع أبوال كلّ ما يؤكل لحمه [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط».

أقول: هذا قول ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3]، خلافا للشيخ حيث قال في‌


[1] السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 219.

[2] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص 248.

[3] السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 215.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست