كتاب المتاجر
[المقصد الأول المقدمات]
[الفصل الأول في أقسامها]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء».
أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه، خلافا لابن إدريس حيث جوّز بيع أبوال كلّ ما يؤكل لحمه [1].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط».
أقول: هذا قول ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3]، خلافا للشيخ حيث قال في
[2] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص 248.
[3] السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 215.