اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 83
..........
طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما
للرجال، و لها ما للنساء»[1].
و اعلم أنّ
هذه إنّما تدلّ على ما قاله ابن البرّاج[2]. ثمَّ إنّه ليس
فيها أنّ ما يصلح لهما يقسّم بينهما، و ذكره أوّلا ليس عقيب التداعي، لكنّها و إن
لم تكن نصّا فهي ظاهرة في المدّعي، و يؤيّدها جريان العادة بذلك، و رجوع الشرع في
باب الدعاوي إلى العادات كتقديم قول المنكر و المتشبّث.
و حمل الشيخ
في الاستبصار هذه الرواية على التقيّة، أو على الصلح دون مرّ الحكم، و حكم فيه
بأنّ القول قول المرأة في الجميع[3]، و حكاه في المبسوط[4]، لصحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سألني «كيف قضى ابن أبي
ليلى؟» قال: قلت قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه: في التي توفّي عنها زوجها
فيختلف أهله و أهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي:
ما كان من
متاع يكون للرجل و المرأة قسّمه بينهما نصفين. ثمَّ ترك هذا القول، فقال: المرأة
بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أنّ رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيته
[1]
«الاستبصار» ج 3، ص 46- 47، ح 153، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 5،
و رواها مختصرا في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 294، ح 818، باب الزيادات في القضايا و
الأحكام، ح 25، و الصدوق أيضا رواها في «الفقيه» ج 3، ص 65، ح 215، باب ما يقبل من
الدعاوي بغير بيّنة، ح 6.