responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 83

..........


طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال، و لها ما للنساء» [1].

و اعلم أنّ هذه إنّما تدلّ على ما قاله ابن البرّاج [2]. ثمَّ إنّه ليس فيها أنّ ما يصلح لهما يقسّم بينهما، و ذكره أوّلا ليس عقيب التداعي، لكنّها و إن لم تكن نصّا فهي ظاهرة في المدّعي، و يؤيّدها جريان العادة بذلك، و رجوع الشرع في باب الدعاوي إلى العادات كتقديم قول المنكر و المتشبّث.

و حمل الشيخ في الاستبصار هذه الرواية على التقيّة، أو على الصلح دون مرّ الحكم، و حكم فيه بأنّ القول قول المرأة في الجميع [3]، و حكاه في المبسوط [4]، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سألني «كيف قضى ابن أبي ليلى؟» قال: قلت قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه: في التي توفّي عنها زوجها فيختلف أهله و أهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي:

ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسّمه بينهما نصفين. ثمَّ ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أنّ رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيته‌


[1] «الاستبصار» ج 3، ص 46- 47، ح 153، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 5، و رواها مختصرا في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 294، ح 818، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 25، و الصدوق أيضا رواها في «الفقيه» ج 3، ص 65، ح 215، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة، ح 6.

[2] تقدّم قبيل هذا.

[3] «الاستبصار» ج 3، ص 47.

[4] «المبسوط» ج 8، ص 310.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست