اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 84
..........
كلّفه البيّنة، و كذلك المرأة تكلّف البيّنة و إلّا فالمتاع للرجل. و رجع إلى قول
آخر فقال: إنّ القضاء أنّ المتاع للمرأة إلّا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث
في بيته، ثمَّ ترك هذا القول، فرجع إلى قول إبراهيم الأوّل. فقال أبو عبد اللّه
عليه السّلام: «القضاء الأخير- و إن كان رجع عنه- المتاع متاع المرأة إلّا أن يقيم
الرجل البيّنة، قد علم من بين لابتيها- يعني بين جبلي منى- أنّ المرأة تزفّ إلى
بيت زوجها بمتاع» و نحن يومئذ بمنى[1].
و في طريق
آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثلها إلّا أنّه قال: «إلّا الميزان فإنّه من
متاع الرجل»[2].
و في طريق
آخر صحيح أيضا مثلهما إلّا أنّه ذكره من جملة قضاياه: «أنّهما مدّعيان جميعا، و
الذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان بينهما نصفين»[3].
قال المصنّف
قدّس الله روحه في المختلف:
إن كان هناك
عرف عامّ أو خاصّ، حكم عليه، و إلّا كان بينهما، لتصادم الدعويين، و عدم الترجيح،
و لهذا استشهد عليه السّلام بالعرف[4].
و هو
المختار.
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 6، ص 297، ح 829، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 36،
«الاستبصار» ج 3، ص 44- 45، ح 149، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 1.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 6، ص 297، ح 830، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 37،
«الاستبصار» ج 3، ص 45، ح 150، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 2.
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 6، ص 298، ح 831، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 38،
«الاستبصار» ج 3، ح 151، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 3.