responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 84

..........


كلّفه البيّنة، و كذلك المرأة تكلّف البيّنة و إلّا فالمتاع للرجل. و رجع إلى قول آخر فقال: إنّ القضاء أنّ المتاع للمرأة إلّا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته، ثمَّ ترك هذا القول، فرجع إلى قول إبراهيم الأوّل. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «القضاء الأخير- و إن كان رجع عنه- المتاع متاع المرأة إلّا أن يقيم الرجل البيّنة، قد علم من بين لابتيها- يعني بين جبلي منى- أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع» و نحن يومئذ بمنى [1].

و في طريق آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثلها إلّا أنّه قال: «إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل» [2].

و في طريق آخر صحيح أيضا مثلهما إلّا أنّه ذكره من جملة قضاياه: «أنّهما مدّعيان جميعا، و الذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان بينهما نصفين» [3].

قال المصنّف قدّس الله روحه في المختلف:

إن كان هناك عرف عامّ أو خاصّ، حكم عليه، و إلّا كان بينهما، لتصادم الدعويين، و عدم الترجيح، و لهذا استشهد عليه السّلام بالعرف [4].

و هو المختار.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 297، ح 829، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 36، «الاستبصار» ج 3، ص 44- 45، ح 149، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 1.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 297، ح 830، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 37، «الاستبصار» ج 3، ص 45، ح 150، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 2.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 298، ح 831، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 38، «الاستبصار» ج 3، ح 151، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 3.

[4] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 409، المسألة 12.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست