responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 82

..........


إن كانت يدهما عليه تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما، و إن كانت تقديرا فما يصلح للرجال أو النساء فهو للصالح له، و ما يصلح لهما فالقول قول الرجل فيه.

و قال آخر أيضا: إن كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر قدّم قول الباقي من الزوجين [1].

و حجّة الشيخ هنا إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات، و لا ريب أنّه الذي يقتضيه الأصل.

و الرأي الثاني لابن الجنيد [2] و الشيخ في الخلاف [3] و ابن حمزة [4] و ابن إدريس [5] و الكيذري [6] و المحقّق [7]، و هو ظاهر اختيار القاضي [8]، إلّا أنّه قرنه بالدعوى بعد الطلاق، و أورده الشيخ في النهاية [9] رواية. و هو المشهور بين الأصحاب، لصحيحة رفاعة النخّاس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما». قال: «و إذا‌


[1] «الخلاف» ج 6، ص 352- 354، المسألة 27.

[2] لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلّي في «المقتصر» ص 383.

[3] «الخلاف» ج 6، ص 352- 354، المسألة 27.

[4] «الوسيلة» ص 227.

[5] «السرائر» ج 2، ص 193- 194.

[6] «إصباح الشيعة» ص 535.

[7] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 110- 111.

[8] «المهذّب» ج 2، ص 579، و حكاه العلّامة عن كتابيه في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 408، المسألة 12.

[9] «النهاية» ص 350.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست