اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 82
..........
إن كانت يدهما عليه تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما، و إن كانت تقديرا فما يصلح
للرجال أو النساء فهو للصالح له، و ما يصلح لهما فالقول قول الرجل فيه.
و قال آخر
أيضا: إن كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر قدّم قول الباقي من الزوجين[1].
و حجّة
الشيخ هنا إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات، و لا ريب أنّه الذي يقتضيه
الأصل.
و الرأي
الثاني لابن الجنيد[2] و الشيخ في الخلاف[3] و ابن حمزة[4] و ابن
إدريس[5] و الكيذري[6] و المحقّق[7]، و هو ظاهر
اختيار القاضي[8]، إلّا أنّه قرنه بالدعوى بعد الطلاق، و أورده الشيخ في
النهاية[9] رواية. و هو المشهور بين الأصحاب، لصحيحة رفاعة النخّاس
عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون
للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما». قال: «و إذا