اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 427
[الركن الثاني
في الكيفيّة]
[الركن]
الثاني في الكيفيّة و يحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد و الخطإ على
رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، (1) و إلّا فبالنسبة من الخمسين.
فيهما تكذيب، بخلاف المتنازع.
و أجيب بأنّ
اللوث مقطوع بحجّيّته في نقل اليمين إلى المدّعي، و تكذيب الآخر لم يثبت جعله سببا
منافيا للظنّ، لأنّ السببيّة بجعل الشارع و لم توجد، و عدم التكذيب في الصغير و
الغائب مسلّم لو أريد به العدم المطلق.
و يؤيّده
أنّ الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ و لا احتياط في معاجلة القتل، أو الحكم به
قبل البلوغ، فلو كان التكذيب مانعا لكان من أتمّ الاحتياط ترقّبه. و حكى في
المبسوط قولين[1]، و حكاهما في الخلاف أيضا، و اختار فيه أنّه لا يبطل
اللوث[2].
قوله رحمه
الله: «و يحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد و الخطإ على رأي، و فيما
يبلغ الدية من الأعضاء على رأي.»