responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 427

[الركن الثاني في الكيفيّة]

[الركن] الثاني في الكيفيّة و يحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد و الخطإ على رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، (1) و إلّا فبالنسبة من الخمسين.


فيهما تكذيب، بخلاف المتنازع.

و أجيب بأنّ اللوث مقطوع بحجّيّته في نقل اليمين إلى المدّعي، و تكذيب الآخر لم يثبت جعله سببا منافيا للظنّ، لأنّ السببيّة بجعل الشارع و لم توجد، و عدم التكذيب في الصغير و الغائب مسلّم لو أريد به العدم المطلق.

و يؤيّده أنّ الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ و لا احتياط في معاجلة القتل، أو الحكم به قبل البلوغ، فلو كان التكذيب مانعا لكان من أتمّ الاحتياط ترقّبه. و حكى في المبسوط قولين [1]، و حكاهما في الخلاف أيضا، و اختار فيه أنّه لا يبطل اللوث [2].

قوله رحمه الله: «و يحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد و الخطإ على رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي.»‌

[1] أقول: هنا مسألتان:


[1] «المبسوط» ج 7، ص 233.

[2] «الخلاف» ج 5، ص 315، المسألة 15.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست