اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 428
و لو كان للمدّعي قوم حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا خمسين، و إلّا
كرّرت عليه.
و لو كان
المدّعون جماعة قسّطت الخمسون عليهم بالسويّة.
الأولى: لا خلاف أنّ الأيمان في العمد خمسون يمينا، و أمّا في الخطإ ففيه قولان:
المساواة، و
هو قول المفيد[1] و سلّار[2] و ابن إدريس[3]، و هو ظاهر
كلام ابن الجنيد[4]، و يلوح من كلام ابن زهرة[5]، و تبعه
الكيذري[6]، و أطلق الخمسين أبو الصلاح[7]، و ادّعى
ابن إدريس عليه إجماع المسلمين[8].
و يمكن أن
يحتجّ بقضيّة الأنصار مع يهود خيبر، لمّا قتل عبد الله بن سهل، فإنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم حكم فيها بخمسين[9].
و يشكل
بأنّه حكاية حال فلا تعمّ، على أنّه في بعض ألفاظ رواياتها: أقسموا
[9]
«الكافي» ج 7، ص 361- 362، باب القسامة، ح 4، 5، 7، «الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223،
باب القسامة، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 166- 167، ح 661- 663، باب البيّنات
على القتل، ح 1- 3، «سنن البيهقي» ج 8، ص 218، كتاب القسامة، ح 16456، باب ما جاء
في القتل بالقسامة.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 428