اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 426
و مع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي.
الثالث: بطلانه بالنسبة إلى غير المكذّب، و عدم بطلانه بالنسبة إلى المكذّب، و هذا
لا سبيل إليه.
الرابع:
بطلانه بالنسبة إلى المكذّب لا إلى غيره. و الجزء الأوّل من هذا الاحتمال منطوق
كلام المصنّف، و الثاني مفهومه.
و وجه
الأقربيّة وجود الأمارة المغلّبة للظنّ بالنسبة إلى الآخر، فلا يضرّ تكذيب صاحبه،
كما لو أقام شاهدا بدين فكذّبه الآخر، فإنّه يحلف مع شاهده و يثبت نصيبه، و لأنّه
لو كان التكذيب مانعا لكان التصديق شرطا، إمّا عينا أو أحد الأمرين، منه و من عدم
التكذيب، لكن التالي باطل، و إلّا لما جاز حلف الحاضر و البالغ حتّى يقدم الغائب و
يبلغ الصبيّ- لأنّ الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط- و قد اتّفق على جوازه.
لا يقال:
حصل فيهما أحد الشرطين، و هو عدم التكذيب، فنقول: هذا العدم ليس مطلقا- و إلّا
لكان في صورة النزاع حاصلا، لصدق عدم التكذيب على غير المكذّب- بل هو عدم مضاف،
أعني عدم التكذيب عمّن له أن يصدّق أو يكذّب، و الغائب و الصبيّ في حال الغيبة ليس
لهما ذلك، و لأنّ لكلّ من الوارثين حقّا بالاستقلال، فيستقلّ بالحكم، لأصالة عدم
تعلّق الغير بحقّ غيره، و لأنّ للورثة أغراضا في التكذيب و التصديق. و هذا ذكره
المزني[1].
أورد على
الأوّل منع مساواة اللوث للشاهد، لأنّ شهادته مقطوع بقبولها و حجّيّتها، و إعداد
المدّعي لليمين، و على الثاني أنّ غيبة أحدهما أو صغره ليس