اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 425
بالقسامة بطلت القسامة و استعيدت الدية.
و لو ظهر
اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم تسقط القسامة.
و الأقرب
أنّ تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، (1) فلو قال أحدهما: «قتل أبانا
زيد و آخر لا أعرفه» و قال الآخر: «قتله عمرو و آخر لا أعرفه» فلا تكاذب.
قوله رحمه الله: «و الأقرب أنّ تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه.»
[1] أقول:
لا فرق بين كون المكذّب عدلا أو غيره في ظاهر كلامه، و يحتمله، لأنّ العدل شاهد
للمدّعى عليه بالبراءة، فيكون من باب تعارض البيّنتين على اثنين، هذا إن كانت
شهادته لا على النفي المحض، بل على ثبوت يستلزم نفي القتل عن المدّعي عليه.
و
الاحتمالات الممكنة هنا أربعة:
الأوّل:
بطلانه بالنسبة إليهما معا، لمعارضة تكذيبه دعوى الآخر، فيضعّف الظنّ، فلا يحصل
مناط اللوث.
الثاني: عدم
بطلانه بالنسبة إليهما، فللمكذّب الحلف فيما بعد لو أكذب نفسه.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 425