responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 425

بالقسامة بطلت القسامة و استعيدت الدية.

و لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم تسقط القسامة.

و الأقرب أنّ تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، (1) فلو قال أحدهما: «قتل أبانا زيد و آخر لا أعرفه» و قال الآخر: «قتله عمرو و آخر لا أعرفه» فلا تكاذب.


قوله رحمه الله: «و الأقرب أنّ تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه.»‌

[1] أقول: لا فرق بين كون المكذّب عدلا أو غيره في ظاهر كلامه، و يحتمله، لأنّ العدل شاهد للمدّعى عليه بالبراءة، فيكون من باب تعارض البيّنتين على اثنين، هذا إن كانت شهادته لا على النفي المحض، بل على ثبوت يستلزم نفي القتل عن المدّعي عليه.

و الاحتمالات الممكنة هنا أربعة:

الأوّل: بطلانه بالنسبة إليهما معا، لمعارضة تكذيبه دعوى الآخر، فيضعّف الظنّ، فلا يحصل مناط اللوث.

الثاني: عدم بطلانه بالنسبة إليهما، فللمكذّب الحلف فيما بعد لو أكذب نفسه.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست