و كذا في محلّة مطروقة بينهم و بينه عداوة، أو في قرية كذلك، و لو انتفت العداوة فلا لوث.
و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي.
و لو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال.
و قول المجروح: «قتلني فلان» ليس لوثا.
و لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.
و يرتفع اللوث بالشكّ، كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطّخ سبع.
و لو قال الشاهد: «قتل أحد هذين» لم يكن لوثا، بخلاف: «قتله أحد هذين».
أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادّعى الوليّ القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم ...