responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 424

و كذا في محلّة مطروقة بينهم و بينه عداوة، أو في قرية كذلك، و لو انتفت العداوة فلا لوث.

و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي.

و لو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال.

و قول المجروح: «قتلني فلان» ليس لوثا.

و لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.

و يرتفع اللوث بالشكّ، كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطّخ سبع.

و لو قال الشاهد: «قتل أحد هذين» لم يكن لوثا، بخلاف: «قتله أحد هذين».

أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادّعى الوليّ القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست