responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 423

[الفصل الثالث: القسامة]

الفصل الثالث: القسامة و أركانها ثلاثة:

[الركن الأوّل في المحلّ]

[الركن] الأوّل في المحلّ إنّما تثبت في موضع اللوث، و هو أمارة يغلب على الظنّ معها صدق المدّعي و إن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفسّاق أو النساء مع ظنّ ارتفاع المواطاة، أو جماعة الصبيان أو الكفّار إن بلغوا التواتر.

و لو وجد قتيلا و عنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة فلوث.


و أورد في النكت هذا و أنّهم متّهمون في الشهادة، ثمَّ قال:

الوجه اختصاص هذا الحكم بهذه الواقعة، لاحتمال علمه باختصاصها بما يوجب ذلك الحكم، ثمَّ لا يطّرد حكمها لو اتّفق [1].


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 425.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست