اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 423
[الفصل
الثالث: القسامة]
الفصل
الثالث: القسامة و أركانها ثلاثة:
[الركن الأوّل في المحلّ]
[الركن]
الأوّل في المحلّ إنّما تثبت في موضع اللوث، و هو أمارة يغلب على الظنّ معها صدق
المدّعي و إن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفسّاق أو النساء مع
ظنّ ارتفاع المواطاة، أو جماعة الصبيان أو الكفّار إن بلغوا التواتر.
و لو وجد
قتيلا و عنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها
غيرهم، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة فلوث.
و أورد في النكت هذا و أنّهم متّهمون في الشهادة، ثمَّ قال:
الوجه
اختصاص هذا الحكم بهذه الواقعة، لاحتمال علمه باختصاصها بما يوجب ذلك الحكم، ثمَّ
لا يطّرد حكمها لو اتّفق[1].